من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز ، ولو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه.
فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع (١) ، وكون الوضع في حال وحدة المعنى (٢) وتوقيفيّته لا يقتضي عدم الجواز ، بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
تكرار اللفظ ، فيكون لهما حكم التكرار ، فكما يصح إرادة معنى معين من لفظ «عين» وإرادة غيره من لفظ «عين» آخر ، فكذلك يصح إرادة المعنيين معا من لفظ «عينين» بلا تجوّز لأنهما في قوة قولك : «عين وعين».
(١) قوله : «فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع» ردّ على صاحب المعالم ، وحاصله : أنه لا دليل لنا على اعتبار الواضع قيد الوحدة في المعنى ؛ لأن المتبادر هو ذات المعنى لا الذات المقيدة بقيد الوحدة ، فيكون اللفظ موضوعا للمعنى على نحو كونه لا بشرط.
وأما قيد الوحدة وغيره من العوارض : فخارج عن المعنى الموضوع له وليس من مقوّماته ، بل اعتباره ممتنع لو كان المراد بالوحدة وحدة المعنى حال الاستعمال ؛ لما تقدم غير مرة من امتناع دخل ما هو الناشئ من الاستعمال في الموضوع له.
(٢) قوله : «وكون الوضع في حال وحدة المعنى ...» إلخ إشارة إلى ردّ صاحب القوانين القائل بعدم الجواز لغة لا عقلا.
وحاصل ما استدل به على عدم الجواز : أن الوضع قد حصل في حال وحدة المعنى وانفراده ، فلا بد من أن يكون الاستعمال على طبق الوضع أعني : استعمال اللفظ في المعنى حال وحدته وانفراده ، فلا يجوز الاستعمال في أكثر من معنى لكونه على خلاف قانون الوضع.
وملخص ردّ المصنف عليه : هو أن تحقّق الوضع حال وحدة المعنى ، وكونه توقيفيا لا يمنع عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، «بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له» وذلك لإن كون انفراد المعنى ووحدته من حالات الوضع لا يوجب متابعته والالتزام به حتى يجب استعمال اللفظ في المعنى المنفرد ، وإلّا وجب متابعة سائر الحالات المقارنة للوضع كوقوعه في الليل أو النهار ، أو حال شباب الواضع أو هرمه إلى غير ذلك من الخصوصيات المقارنة ، وكان فقدان خصوصية من الخصوصيات المقارنة له مانعا عن صحة الاستعمال وهو باطل قطعا.
فالمتحصل : أن انفراد المعنى حال الوضع غير مانع عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى.