٢ ـ عمدة الأقوال :
١ ـ الامتناع العقلي.
٢ ـ عدم الجواز لغة.
٣ ـ الجواز مطلقا.
الأول : هو مختار المصنف «قدسسره» ، واستدل عليه : بأن حقيقة الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ وجها وعنوانا للمعنى ، فلا يمكن أن يجعل اللفظ الواحد وجها وعنوانا لمعنيين ؛ لاستلزامه الجمع بين اللحاظين الآليين ، وإفناء اللفظ الواحد مرتين وهو محال عقلا.
وأما عدم الجواز لغة ـ كما عن صاحب القوانين ـ فغاية ما قيل في وجهه : إن الوضع حصل حال وحدة المعنى ، فلا يجوز الاستعمال إلّا في حال وحدة المعنى.
وردّ المصنف عليه : أن كون الوضع في حال وحدة المعنى لا يقتضي عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ، ولا للموضوع له.
وأما الجواز مطلقا ـ ثم التفصيل بين المفرد والتثنية والجمع حيث يكون الاستعمال في الأكثر في الأوّل مجازا ؛ لاستلزامه إلغاء قيد الوحدة ، فيكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة الجزء والكل. وفي الثاني على نحو الحقيقة ، لأن كل واحد من التثنية والجمع بمنزلة تكرار اللفظ كما قال به صاحب المعالم ـ فدفعه المصنف أولا : بأن اللفظ لم يوضع إلّا لنفس المعنى بلا لحاظ قيد الوحدة حتى يقال : إن الاستعمال في الأكثر في المفرد مجاز لاستلزامه إلغاء قيد الوحدة.
وثانيا : إن التثنية والجمع وان كانا بمنزلة تكرار اللفظ ؛ ولكن ليس المراد منهما إلّا ما يراد من مفردهما ، فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى.
٣ ـ دفع توهم وقوع استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى في القرآن الكريم نظرا إلى الأخبار الدالة على أن للقرآن بطون «سبعة وسبعين» ، وظاهرها : استعمال اللفظ الواحد في تلك البطون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
وحاصل الدفع : أولا : أن تلك البطون مرادة في أنفسها حال استعمال اللفظ ، ولكن لا من اللفظ. وثانيا : كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه ، فالأخبار المذكورة أجنبية عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.