.................................................................................................
______________________________________________________
الملكات والصنائع كان حقيقة في خصوص حال التلبس.
وقد أجاب المصنف عنه بقوله : «واختلاف أنحاء التلبسات ...» إلخ. وحاصل ما أفاده المصنف في الجواب : إن اختلاف أنحاء التلبسات بحسب تفاوت مبادئ المشتقات من حيث التعدي واللزوم ، أو من حيث الفعلية والشأنية ، والصناعة والملكة لا يوجب تفاوتا في وضع هيئة المشتق ، فلا فرق في وضعها لخصوص حال التلبس ، أو الأعم بين المبادئ لأن اختلافها في التعدي واللزوم ، أو الفعلية والشأنية وغيرها ؛ وإن كان يوجب اختلافا في كيفية التلبس ؛ إلّا إنّه لا يوجب اختلافا في المهم وهو وضع هيئة المشتق.
الثاني : أن يكون مراد المصنف من قوله : «واختلاف أنحاء التلبسات ...» إلخ ردّا لتوهم اختصاص النزاع ببعض المشتقات دون بعض ؛ وإن لم يتوهمه صاحب الفصول.
توضيحه : أنه قال في الفصول في جملة ما أفاده في المقام ما هذا لفظه : «واعلم : أنه قد يطلق المشتق ويراد به المتصف بشأنية المبدأ وقوته ، كما يقال : هذا الدواء نافع أو مضر ، وشجرة كذا مثمرة ، والنار محرقة إلى غير ذلك ، وقد يطلق ويراد به المتصف بملكة المبدأ ، أو باتخاذه حرفة وصناعة ؛ كالكاتب والصانع والتاجر والشاعر ونحو ذلك ، ويعتبر في المقامين حصول الشأنية والملكة والاتخاذ حرفة ؛ في الزمان الذي أطلق المشتق على الذات باعتباره» انتهى مورد الحاجة من كلامه.
فيقول المصنف : إن اختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية ؛ كما في القائم والضارب ونحوهما ، أو الشأنية والصناعة والملكة حسب ما يشير إليه الفصول مما لا يوجب تفاوتا في المهم المبحوث عنه ؛ بحيث يتوهم عدم جريان النزاع في مثل ما كان الاتصاف بالشأنية أو الصناعة أو الملكة بزعم صدق المشتق فيه بدون التلبس بالمبدإ في الحال ؛ غفلة عن أن التلبس فيه مما يعتبر بشأنية المبدأ ، أو بصناعته ، أو بملكته ؛ لا بنفس المبدأ بذاته. كما في «عناية الأصول».
الثالث : أنه جواب عما في الفصول من خروج أحد قسمي اسم المفعول وهو : ما أخذ المبدأ فيه خصوص الفعلية مع إطلاقه على الذات بعد انقضاء المبدأ عنها ، وكذا أسماء الزمان والمكان والآلة ، وصيغ المبالغة. فلا بد من كون المشتق في هذه الموارد موضوعا للأعم ، فاختلاف مبادئ المشتقات الموجب لاختلاف أنحاء التلبسات يوجب خروج ما عدا اسم الفاعل والصفات المشبهة وما يلحق بها عن حريم النزاع.
ومحصل الجواب : أن جهة البحث هنا هي : وضع هيئة المشتق لخصوص حال