مسائله المتشتتة ، لا خصوص الأدلة الأربعة (١) بما هي أدلة (٢) ، بل ولا بما هي هي (٣) ضرورة : أنّ البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها ، وهو واضح لو
______________________________________________________
المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة ؛ لا خصوص الأدلة الأربعة».
وجه الانقداح هو : أنّ المتحصل من جميع ما ذكر ـ إلى الآن ـ أمران :
الأول : أنّ موضوع علم الأصول ، كموضوع مطلق العلم هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله.
الثاني : عدم دخالة الاسم المخصوص في موضوعيّة الموضوع. ولازم الأمرين هو ثبوت المطلوب المذكور المركب من «إيجاب» أعني : كلية الموضوع و «سلب» أعني : سلب الموضوعية عن خصوص الأدلة الأربعة.
(١) أي : الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
(٢) أي : بوصف دليليتها.
(٣) أي : ذوات الأدلة دون أن تتصف بأنّها أدلة.
وخلاصة الكلام في المقام : أن موضوع علم الأصول هو : الكلي المنطبق على موضوعات مسائله لا خصوص الأدلة الأربعة بوصفها العنواني أي : مع وصف دليليتها على ما في «القوانين» (*) ، ونسب إلى المشهور. «ولا بما هي هي» أي : ذوات الأدلة مع قطع النظر عن دليليتها كما في «الفصول» (**) ، لأنّ تخصيص موضوع علم الأصول يوجب خروج كثير من المسائل عن علم الأصول. فيكون غير جامع ، وعندئذ كلا القولين مردود ، ولكن الفرق بينهما : أنّ قول المشهور الذي ذكره المحقق القمي «رحمهالله» في «القوانين» مردود لوجهين : أحدهما : مختص به والآخر مشترك بينهما. وقول صاحب الفصول مردود ؛ لوجه واحد.
وتوضيح ذلك : أنّ جعل الموضوع الأدلة بانضمام وصف دليليتها يستلزم خروج جملة من المسائل عن علم الأصول ، ودخولها في مبادئه التصورية أو التصديقية ، لأنّ البحث عن دليليّة الأدلة وحجيتها بحث عن قيد الموضوع ، فيندرج البحث عن الحجية في المبادئ ، فلا يكون البحث عن حجية ظواهر الكتاب ، والإجماع ، والعقل ، وخبر الواحد بحثا عن عوارض الأدلة الأربعة ، مع إنها من أهم المسائل الأصولية. وهذا الإشكال مختصّ بقول المشهور ومنهم صاحب «القوانين» ولهذا عدل صاحب
__________________
(*) قوانين الأصول ، ج ١ ، ص ٩ ، س ٢٣.
(**) الفصول الغروية ، ص ١١ ، س ٢٤.