وأما إطلاقه (١) عليه في الحال : فإن كان بلحاظ حال التلبس ، فلا إشكال كما عرفت ، وإن كان بلحاظ الحال ، فهو وإن كان صحيحا إلّا إنه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة ؛ لكون الاستعمال أعم منها (٢) كما لا يخفى ، (٣) كما لا يتفاوت (٤) في صحة السلب عنه (٥) بين تلبسه (٦) بضد المبدأ وعدم تلبسه ؛ لما (٧) عرفت : من وضوح
______________________________________________________
ويشهد بذلك : صحة سلب الضارب عمن لا يكون فعلا متلبسا بالضرب ، فلو كان التفصيل المزبور صحيحا لما صح هذا السلب مع كون المبدأ ـ وهو الضرب فيه ـ متعديا.
(١) قوله : «وأما إطلاقه عليه» دفع لما يتوهم من : أن ما ذكر من كون صحة سلب المشتق عن المنقضى عنه المبدأ علامة المجاز ينافي صدقه عليه في الحال ، لأن صدقه حينئذ أمارة الحقيقة ، فلا يكون صحة سلبه عن المنقضي عنه المبدأ علامة المجاز.
وحاصل الدفع : أنّ إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ إن كان بلحاظ حال التلبس لكان على نحو الحقيقة ، فلا إشكال في كونه حينئذ على نحو الحقيقة ، إلّا إنه ليس هناك دليل على أن صدقه عليه بهذا الحال ؛ حتى يكون على نحو الحقيقة ، وذلك لأن الاستعمال أعم من الحقيقة ، فمجرد الاستعمال لا يثبت الحقيقة. نعم ؛ لو كان الاستعمال مثبتا للحقيقة لكان منافيا لصحة سلبه عن المنقضي عنه المبدأ إلّا إنه ليس كذلك.
(٢) أي : من الحقيقة.
(٣) إشارة إلى : أن أصالة الحقيقة لا تجري فيما علم بالمراد ، وشك في كونه معنى حقيقيا أو مجازيا ، وإنما تجري فيما إذا علم بالمعنى الحقيقي ، وشك في المراد على ما في «منتهى الدراية ، ج ١ ، ص ٢٨٩».
(٤) أي : هذا إشارة إلى ردّ تفصيل آخر وهو : كون المشتق حقيقة في الأعم ؛ إن لم يتصف الذات بعد انقضاء المبدأ عنها بضد ذلك المبدأ ؛ كعروض القيام لها بعد مضي القعود عنها ، وإلّا فيكون حقيقة في خصوص حال التلبس ، ومجازا فيما بعد الانقضاء.
(٥) أي : عن المنقضي عنه المبدأ.
(٦) أي : بين تلبس المنقضي عنه بالمبدإ وبين عدم تلبسه به.
(٧) قوله : «لما عرفت ...» إلخ تعليل لقوله : «كما لا يتفاوت» ، وردّ للتفصيل المزبور وحاصله : على ما في «منتهى الدراية» : أن السلب صحيح في كلا المقامين أي : مع عدم التلبس بالضد ، والتلبس به ؛ إلّا إنه مع التلبس أوضح ، لأن المدار في صحة السلب هو زوال المبدأ المتحقق في كلا المقامين أي : طرو الضد الوجودي على الذات وعدمه.