ظاهر العنوان وضعا ، لا بقرينة المقام مجازا ، فلا بد أن يكون للأعم وإلّا لما تم.
قلت (١) : لو سلم ، لم يكن يستلزم جري المشتق على النحو الثاني كونه مجازا ، بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس ـ كما عرفت ـ فيكون معنى الآية والله العالم : من كان ظالما ولو آناً ما في زمان سابق لا ينال عهدي أبدا ، ومن الواضح : أن إرادة هذا المعنى (٢) لا تستلزم الاستعمال ، لا بلحاظ حال التلبس.
ومنه (٣) قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به
______________________________________________________
المشتق للأعم ، وإن لم يكن المشتق للأعم لما تم الاستدلال ؛ لكون خصوص المتلبس خلاف الظهور الوضعي الذي هو مبنى الاستدلال.
(١) قد أجاب المصنف عن الإشكال بوجهين :
أحدهما : منع ابتناء استدلال الإمام «عليهالسلام» على الظهور الوضعي ؛ وذلك لكفاية الظهور العرفي المعتد به عن العقلاء ولو كان بمعونة القرينة كما في المقام ؛ لأن الآية المباركة بعد كونها مسوقة لبيان علو منصب الإمامة ظاهرة في علية الظلم ولو بعد انقضائه ؛ لعدم نيل من تلبس به للإمامة أبدا ، ويصح الاستدلال بهذا الظهور العرفي وإن كان مجازا ، فلا يتوقف الاستدلال على وضع المشتق للأعم.
ثانيهما : أنه بعد تسليم كون الاستدلال مبنيا على الظهور الوضعي ؛ كما أشار إليه بقوله : «لو سلم ...» إلخ أي : بعد التسليم نقول : إن جري المشتق على النحو الثاني ـ وهو علية المبدأ للحكم مستمرا وإن انقضى عن الذات ـ لا يستلزم مجازا أصلا ؛ لما مر غير مرة من كون جريه على نحو الحقيقة إن كان بلحاظ حال التلبس ، ومجازا إن لم يكن بلحاظه ، فلا يتوقف الاستدلال على وضع المشتق للأعم ، ولا على ارتكاب مجاز بناء على الوضع لخصوص المتلبس بالمبدإ ، فمعنى الآية على هذا الوجه هو : عدم لياقة المتلبس بالظلم ولو في آن لمنصب الإمامة إلى الأبد ؛ من دون توقفه على وضع المشتق للأعم حتى يلزم من عدم البناء عليه مجاز.
ويرد عليه : أنه خلاف ظاهر الاستدلال ؛ لكون ظاهره مبتنيا على الظهور الوضعي حتى نلتجئ إلى وضعه للأعم. كما في «منتهى الدراية ، ج ١ ، ص ٣٠١».
(٢) أي : أن إرادة علية المبدأ للحكم حدوثا وبقاء لا تستلزم الاستعمال في المنقضي عنه المبدأ ؛ حتى نلتزم بكون المشتق حقيقة في الأعم ويثبت مدعى الخصم ؛ بل يصح الاستعمال بلحاظ حال التلبس ، فلا يلزم مجاز ولا وضع للأعم.
(٣) أي : مما تقدم من ردّ الدليل الثالث ـ وهو الاستدلال بالآية على الأعم ـ بأن الجري بلحاظ حال التلبس يكون حقيقة ، فلا يلزم مجاز أصلا ؛ ظهر ما من الإشكال في