طريق استنباط الأحكام ، أو التي ينتهي إليها في مقام العمل» ؛ بناء (١) على أنّ مسألة حجية الظن على الحكومة ، ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية (٢) من الأصول كما هو كذلك (٣) ، ضرورة : إنّه لا وجه لالتزام الاستطراد في هذه المهمّات.
______________________________________________________
بَعْضُهُمْ أَوْلى) الأنفال : ٥٧ ، والأحزاب : ٦٠ ، فيجب حينئذ عدول المصنف عن تعريف المشهور إلى ما هو مذكور فلا مجال للسؤال والإشكال.
ويمكن أن تكون الأولوية ترجيحية فيكون تعريف المشهور صحيحا ؛ لكن الأرجح ما ذكره المصنف.
وقد تقدم وجه الاحتمال الأول أي : وجه بطلان تعريف المشهور. وأمّا وجه الاحتمال الثاني : فلأنّ التعاريف عنده تعاريف لفظية لا حقيقية ، فلا يجب أن يكون جامعا ومانعا.
(١) أي : بناء على القول ـ بأنّ مسألة حجية الظن على الحكومة ، ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول ـ كما هو الحق ؛ يلزم خروج المسألتين من الأصول على تعريف المشهور كما عرفت. وأما بناء على القول بأنّهما ليستا من المسائل الأصولية فلا إشكال في خروجهما عن التعريف.
(٢) وجه التقييد بالحكمية : لأجل أنّ الأصل الجاري في الشبهة الموضوعية مثل أصالة الحل في المائع المحتمل كونه خمرا مسألة فقهية. هذا بخلاف الأصل الجاري في الشبهة الحكمية ، كأصالة البراءة في الشك في حرمة شرب التبغ فإنّها مسألة أصولية.
(٣) أي : الحق أنّ مسألة حجية الظن ، ومسائل الأصول العملية من المسائل الأصولية ؛ إذ لو لم تكن منها لكان ذكرها في الأصول من باب الاستطراد ، وليس هناك دليل على ذلك.
رأي المصنف يتلخص فيما يلي :
١ ـ العرض الذاتي ما ليس بواسطة في العروض.
٢ ـ موضوع كل علم هو : نفس موضوعات مسائل ذلك العلم.
٣ ـ والمسائل هي : قضايا متشتتة لا المحمولات المنتسبة إلى موضوعاتها.
٤ ـ تمايز العلوم بالأغراض لا بالموضوعات.
٥ ـ موضوع علم الأصول هو : الكلي المتحد مع موضوعات المسائل من دون أن يكون له عنوان خاص واسم مخصوص ؛ لا خصوص الأدلة الأربعة.