مصاديق الأمر ، لكنه (١) بما هو طلب مطلق أو مخصوص. وكيف كان ؛ فالأمر سهل لو ثبت النقل (٢) ، ولا مشاحة في الاصطلاح ، وإنما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة ، ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة ، وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة ، ولا حجّة على أنه (٣) على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز (٤) ، وما ذكر في الترجيح ـ عند تعارض هذه الأحوال لو سلم ـ ولم
______________________________________________________
(١) أي : لكن القول المخصوص بما هو طلب مطلق أي : بما هو مصداق من مصاديق طلب مطلق أي : من دون النظر إلى جهة علو الطالب ، أو بما هو مصداق من مصاديق مخصوص أي : بالنظر إلى طلب العالي.
(٢) أي : وكيف كان ؛ فالأمر سهل لو ثبت نقل لفظ الأمر عن معناه اللغوي والعرفي إلى القول المخصوص وهو : المعنى الاصطلاحي ، إذ لا مشاحة في الاصطلاح لو ثبت.
أما وجه سهولة الأمر : فلأجل عدم الاهتمام بمعناه الاصطلاحي ، لعدم ترتيب فائدة عليه ؛ إذ لا يصح الاشتقاق منه ، مع أن الاشتقاق منه مسلم لا غبار عليه ، فحينئذ يمكن أن يكون معنى مادة الأمر اصطلاحا هي الصيغة الخاصة ، وأن يكون الاشتقاق منه بمعنى : آخر وهو المعنى اللغوي والعرفي ، فالمهم بيان ما هو معنى الأمر عرفا ولغة ، ليحمل لفظ الأمر عليه إذا ورد الأمر في الكلام مجردا عن القرينة.
وحاصل الكلام في المقام ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ١ ، ص ٣٦٧» ـ : أن الأمر قد استعمل في الكتاب والسنة في غير واحد من المعاني المتقدمة ، ولم يدل دليل على أن الاستعمال فيها هل هو على نحو الاشتراك اللفظي أم المعنوي أم الحقيقة والمجاز ، والوجوه المذكورة في تعارض الأحوال لترجيح بعضها على بعض ـ بعد تسليم سلامتها عن المعارضة بمثلها ـ لا تصلح للترجيح لعدم حجة على الترجيح بتلك الوجوه ، فلا محيص حينئذ عن الرجوع إلى الأصل العملي في المسألة الفقهية ؛ إلّا إذا أحرز ظهور لفظ الأمر في أحد معانيه ، فيحمل اللفظ حينئذ عليه ، وإن لم يعلم منشأ ذلك الظهور واحتمل أن يكون لأجل الوضع لذلك المعنى بالخصوص أو للجامع بينه وبين غيره ، لكنه ينصرف إلى ذلك المعنى الخاص ؛ لغلبة الاستعمال أو غيرها.
وبالجملة : فبناء العقلاء على حجية الظواهر يقتضي حجيتها وإن لم يعلم منشأها.
(٣) أي : لم يقم دليل على أن الاستعمال «على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي».
(٤) خلاصة الكلام في بيان الفرق بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي ، وبين