الوجوب ، فإن الندب كأنه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد ، والتقييد بعدم المنع من الترك ؛ بخلاف الوجوب ؛ فإنه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد ، فإطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه فافهم (١).
______________________________________________________
بما هو خارج عن حقيقته ، فلا مانع من الركون في بيانه إلى ما يدل على جامع الطلب وهو الصيغة.
(١) لعله إشارة إلى : أن مقتضى مقدمات الحكمة هو الندب لا الوجوب ؛ نظرا إلى أن الوجوب يحتاج إلى مئونة التحديد والتقييد بالمنع من الترك ؛ وذلك أن الطلب المستفاد من صيغة الأمر لمّا كان مشتركا بين الوجوب والندب ، وكان الوجوب يحتاج إلى أمر زائد وهو شدة الطلب ، كان مقتضى مقدمات الحكمة هو الحمل على الندب ، فيبنى على عدم الطلب للوجوب بل للندب.
ويحتمل : أن يكون إشارة إلى ضعف ما ذكر ؛ من كفاية إطلاق الطلب في إرادة الندب.
وجه الضعف : أن منشأ اعتبار الوجوب والندب هو النسبة الطلبية المجردة عن الترخيص في الترك والمقرونة به ، والشدة والضعف ليسا دخيلين في النسبة ، فإن كانت النسبة الطلبية مجردة عن الترخيص في الترك ينتزع العقل منها الوجوب ، وإن كانت مقرونة بالترخيص في الترك ينتزع منها الندب. فمقتضى مقدمات الحكمة هو الوجوب لا الندب.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
١ ـ قد قال المصنف في المبحث الثاني : إن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب ، والغرض من عقد هذا المبحث الرابع : أنه على فرض عدم كونها حقيقة في الوجوب ؛ هل تكون ظاهرة فيه لأجل الانصراف أو غيره أم لا؟ قولان : قيل : إنها ظاهرة في الوجوب لأحد أمور :
إما لغلبة الاستعمال. وإما لغلبة وجود الوجوب ، وإما لأكملية الوجوب على الندب.
وهذه الوجوه الثلاثة مردودة عند المصنف ؛ لمنع الصغرى في الأوليين ، ومنع الكبرى في الأخير.
٢ ـ يقول المصنف : إن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب بمقدمات الحكمة لو كان المتكلم بصدد البيان ، فإنها حينئذ تقتضي الوجوب ، لأن الندب يحتاج إلى مئونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك ، بخلاف الوجوب حيث لا تحديد فيه لأن المنع من