ضرورة ؛ أن الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي ، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة ، وبهذا الاعتبار (١) كانت مرددة بين المرة والتكرار بكلا المعنيين ، فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين وعدمها.
أما (٢) بالمعنى الأول : فواضح.
وأما بالمعنى الثاني (٣) : فلوضوح : أن المراد من الفرد أو الأفراد وجود واحد أو
______________________________________________________
والمراد بالتكرار هو : الوجودات للمأمور به.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن نزاع المرة والتكرار بمعنى : الفرد والأفراد يأتي على كل من القول بتعلق الأمر بالطبيعة أو الفرد ؛ فجعل هذا النزاع من تتمة مسألة تعلق الأمر بالطبيعة أو الفرد كما صنعه في الفصول ليس في محله.
وأما جريان النزاع ـ على القول بأن المراد بالمرة الدفعة وبالتكرار الدفعات ـ فواضح ؛ فإنه يقال على القول بتعلق الأمر بالطبيعة : هل يجب الإتيان بالطبيعة في ضمن الفرد دفعة أو دفعات. وبعبارة أخرى : هل يكفي الإتيان بالطبيعة في ضمن وجود واحد ، أو في ضمن وجودات.
وأما على القول بأن المراد بالمرة : الفرد ، وبالتكرار : الأفراد فيقال : هل يكفي في تحقق الامتثال وجود واحد للمأمور به ، أو لا بد من وجودات له ؛ فحينئذ فلا معنى لما ذكره صاحب الفصول من جعل هذا المبحث من تتمة المبحث الآتي ، بناء على أن يكون المراد بالمرة الفرد.
(١) أي : بهذا الاعتبار الذي ذكرنا ـ من تعلق الطلب والأمر بالطبيعة باعتبار وجودها الخارجي ـ كانت الطبيعة مردّدة بين المرة والتكرار بكلا المعنيين أي : الفرد والأفراد ، والدفعة والدفعات «فيصح النزاع» على القول بالطبيعة «في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين ، وعدمها» أي : عدم دلالة الصيغة على أحدهما ، بل الصيغة لا تدل على المرة ولا على التكرار ؛ كما اختاره المصنف في أول البحث.
(٢) أي : وأمّا تأتّي النزاع على القول بالمرة والتكرار «بالمعنى الأول» أي : الدفعة والدفعات «فواضح» ؛ إذ يقال بعد ما اخترنا في المسألة الآتية أن الأمر متعلق بالطبيعة لا الفرد : هل يجب الإتيان بالطبيعة دفعة واحدة أو دفعات. وبعبارة أخرى : يصح أن يقال : إن وجود الطبيعة هل هو مطلوب دفعة أو دفعات؟
(٣) أي : على القول بأن المرة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد يصح أن يقال : بأن المطلوب هل هو وجود واحد أو وجودات؟