.................................................................................................
______________________________________________________
إلى المسارعة والاستباق على نحو الاستحباب ، فمفادهما : هو استحباب الفور وهو خارج عن محل الكلام ؛ لأن محل الكلام هو الوجوب.
الثاني : أنه بناء على دلالة الآيتين على وجوب الفور : يلزم تخصيص الأكثر ، لخروج المستحبات وكثير من الواجبات عنهما ، وهو مستهجن عند أبناء المحاورة ، فلا بد من رفع اليد عن ظاهر الآيتين في الوجوب ، والالتزام فيهما على الندب ، أو حمل الصيغة فيهما على مطلق الطلب والرجحان.
الثالث : هو حمل الأمر بالمسارعة والاستباق في الآيتين على الإرشاد إلى حكم العقل ؛ لئلا يلزم تخصيص الأكثر ؛ بتقريب : أن العقل كما يستقل بحسن أصل الإطاعة دفعا للعقوبة ، كذلك يستقل بحسن المسارعة إلى الإطاعة فهما ـ كآية الإطاعة في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ـ للإرشاد إلى حكم العقل ، فلا مجال للاستدلال بهما على وجوب الفور في الواجبات.
٣ ـ أنه بناء على القول بالفور ؛ هل قضية الأمر هو الإتيان بالمأمور به فورا ففورا أو لا؟ وجهان مبنيان على ما هو مفاد الصيغة على هذا القول هل هو وحدة المطلوب أو تعدده.
ومعنى وحدة المطلوب هو : أن الفورية مقوّمة لأصل المصلحة في الفعل المأمور به ؛ بحيث تفوت بفوات الفورية أي : فلا مصلحة فيه مع التأخير.
ومعنى تعدد المطلوب هو : أن تكون هناك مصلحتان إحداهما قائمة بالفعل من دون تقييده بالفور. والأخرى : قائمة بالفعل المقيد بكونه فورا ، فتفوت المصلحة مع فوات الفورية ، فبالتأخير يحصل عصيان الثاني دون الأول ، فيبقى طلب الأول.
إلّا أن الحق عند المصنف «قدسسره» عدم دلالة صيغة الأمر على ـ القول بالفور ـ على كيفية الفور من وحدة المطلوب أو تعدده.
وملخص الكلام في المقام : أنه بعد تسليم دلالة الصيغة على الفور أنها لا تدل على أزيد من مطلوبية الطبيعة المأمور بها فورا ، وأما أنها على نحو وحدة المطلوب أو تعدده : فصيغة الأمر قاصرة عن الدلالة عليه.
٤ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
هو أن صيغة الأمر تدل على طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها ، فلا تدل على الفور ولا على التراخي. ثم على القول بالفور : لا تدل صيغة الأمر على أزيد من مطلوبية الطبيعة المأمور بها فورا ، وأمّا المطلوب بها واحد أو متعدد فهو أجنبي عن مفاد الصيغة.