عنه ، فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي ، فيسقط به التعبد به ثانيا ، وبالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي ، فيسقط به القضاء.
لا أنه (١) يكون هاهنا اصطلاحا بمعنى : إسقاط التعبد أو القضاء فإنه بعيد جدا.
______________________________________________________
وكيف كان ؛ فالإجزاء في جميع الموارد يكون بمعنى واحد وهو الكفاية ، وليس هناك معنى اصطلاحي. هذا مضافا إلى أصالة عدم النقل عن المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي ، مع إن المعنى الاصطلاحي لو ثبت لكان لازم المعنى اللغوي ، فلا وجه لإرادته ، إذ تكفي إرادة الملزوم عن اللازم.
نعم ؛ بقي هنا شيء وهو : تعبير المصنف في مورد الأمر الواقعي بقوله : «يكفي فيسقط به التعبد به ثانيا».
وفي الأمر الاضطراري والظاهري بقوله : «فيسقط به القضاء». وفي «الوصول إلى كفاية الأصول» ما هذا لفظه : (وإنما عبر المصنف في الأول : بقوله : «فيسقط به التعبد به». وفي الثاني : بقوله : «فيسقط به القضاء» مع إن سقوط التعبد والقضاء مشترك بينهما ؛ لأن الكلام في الأول كان في كفاية الإتيان بالأمر عن نفسه ، ومن المعلوم : أنه لو أتى بالمأمور به سقط الغرض الباعث على الأمر ، ولسقوط الغرض يسقط الأمر ، وإذا سقط الأمر لم يكن مجال لإعادة الفعل إلا بالتعبد ثانيا. والمفروض : أن الغرض حاصل فلا تعبد ثانيا ، وحيث لم يكن التعبد الثانوي لم يكن مجال للقضاء أصلا ، إذ القضاء فرع التعبد الذي هو فرع لبقاء الغرض. والحاصل : أنه مع ذكر سقوط التعبد لا يحتاج إلى ذكر سقوط القضاء. هذا وجه الأول.
وأما وجه الثاني : فلأن الكلام في كفاية الأمر غير الواقعي عن الأمر الواقعي ، ومعلوم : إن الكفاية ليست لأجل حصول الغرض بالتمام ، وإلا لكان واجبا تخييرا من أول الأمر بين الواقعي وغيره ، وحين لم يمكن استيفاء الغرض في حال الضرورة وحالة التكليف بالظاهر ، فلو كان هناك شيء لكان عبارة عن القضاء الأعم من القضاء والإعادة ، وأما التعبد ثانيا فلغو محض لأنه مع التمكن في الوقت ، وعدم حصول الغرض كانت الإعادة بالأمر الأول ، ومعهما في خارج الوقت كان قضاء لعدم حصول الغرض ، ومع حصول الغرض لم تكن إعادة ولا قضاء ، وعلى كل تقدير لم يكن تعبد ثان.
والحاصل : أنه لا مجال للتعبد الثانوي في مقام الأمر الاضطراري والظاهري فتأمل). انتهى.
(١) أي : اختلاف في نفس الكفاية ، فلا «يكون» الإجزاء «هاهنا» أي : في عنوان البحث «اصطلاحا» جديدا «بمعنى إسقاط التعبد ، أو» بمعنى إسقاط «القضاء» الأعم من الإعادة ، «فإنه بعيد جدا».