نعم (١) ؛ فيما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل ، كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه ، بل لو لم يعلم أنه من أيّ القبيل ، فله التبديل باحتمال أن لا يكون علة ، فله إليه سبيل.
ويؤيّد ذلك (٢) ـ بل يدلّ عليه (٣) ـ ما ورد من الروايات (٤) في باب إعادة من
______________________________________________________
خلف كما في «منتهى الدراية ، ج ٣ ، ص ١٩» مع تصرف ما.
(١) قوله : «نعم فيما كان ...» إلخ استدراك على ما تقدم من جواز تبديل الامتثال ، وهذا الاستدراك تكرار لما سبق عن المصنف. فيكون مخلا بما هو مقصود المصنف من الإيجاز.
قوله : «بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل» إشارة إلى إلحاق صورة الشك ـ في علية مجرد الامتثال لسقوط الغرض ـ بصورة العلم بعدم عليته له في جواز تبديل الامتثال ، فيجوز التبديل في كلتا الصورتين ، غاية الأمر : أن جوازه مع العلم قطعي ، ومع الشك رجائي. فللعبد إلى التبديل سبيل.
(٢) أي : يؤيّد جواز تبديل الامتثال إذا لم يكن الفرد الأول علة تامة لسقوط الأمر ، ولعل التعبير بالتأييد لاحتمال كون مورد الروايات المشار إليها من صغرويات تعدد المطلوب ، فيكون الغرض القائم بالجماعة مطلوبا آخر غير مطلوبية نفس طبيعة الصلاة ، فباب الصلاة المعادة حينئذ أجنبي عن المقام ، وهو تبديل الامتثال الذي مورده وحدة المطلوب والأمر.
(٣) أي : بل يدل على جواز تبديل الامتثال ؛ ما ورد من الروايات لظهور قول الصادق «عليهالسلام» : «ويجعلها الفريضة» في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله «عليهالسلام» أنه قال : «في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء». الوسائل ، ج ٨ ، باب ٥٤ ، ص ٤٠١ ، ص ٤٠٣.
(٤) أي : وهي عدّة الروايات مذكورة في الوسائل ج ٨ ، الباب ٥٤ ، من أبواب صلاة الجماعة. ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر «عليهالسلام» في حديث قال : «لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها ، وإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى» إلى غيرهما من الروايات الواردة في هذا الباب ، فهذه الروايات تدل على جواز الامتثال ثانيا بعد حصول الامتثال الأول ، وهو الإتيان بالصلاة فرادى. وفي الاستدلال بهذه الروايات على جواز تبديل الامتثال مناقشة وكلام طويل أضربنا عنه رعاية للاختصار.