لمصلحة كانت فيه (١) لما فيه من نقض الغرض ، وتفويت (٢) مقدار من المصلحة ، لو لا مراعاة ما هو فيه (٣) من الأهم فافهم (٤).
لا يقال : عليه (٥) ، فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار ، لإمكان استيفاء الغرض بالقضاء.
______________________________________________________
(١) أي : في البدار ، أي : لا يجوز البدار المفوّت لمقدار من المصلحة إلا مع تداركه بمصلحة أخرى ؛ كمصلحة أول الوقت مثلا ، إذ بدون التدارك يلزم نقض الغرض وهو تفويت مصلحة المأمور به الواقعي بلا موجب.
(٢) أي : قوله : «وتفويت مقدار من المصلحة» تفسير «لنقض الغرض».
(٣) أي : ما هو في البدار من الأهمية ، أي : يلزم نقض الغرض لو لا مراعاة الغرض الأهم الذي يكون في البدار. فقوله : «من الأهم» بيان لما الموصولة في قوله : «ما هو».
(٤) لعله إشارة إلى أنه أي : كون المصلحة في البدار أهم من المصلحة الفائتة مجرد فرض في مقام الثبوت ؛ إذ لم نظفر في مقام الإثبات بما يدل على اشتمال البدار في شيء من الأبدال الاضطرارية على مصلحة تكون أهم من المقدار الفائت من مصلحة المأمور به الواقعي.
وأما الصورة الثالثة : فلا يجزي المأمور به الاضطراري عن المأمور به الواقعي ، لأن المفروض : إمكان تداركه مع لزومه ، ويجوز البدار كما يجوز في الصورة الرابعة.
وأما الصورة الرابعة : فيجزي الأمر الاضطراري عن الواقعي ، لأن المفروض : عدم وجوب تدارك الباقي حتى يجب الإتيان بالفعل ثانيا إعادة أو قضاء لتداركه.
نعم ؛ يجوز البدار فيها كما أشار إليه بقوله : «ولا مانع من البدار في الصورتين» أي : هما وجوب تدارك الباقي وعدم وجوبه.
وجه عدم المانع هو : عدم لزوم تفويت شيء من البدار فيهما ، وسيأتي تفصيل ذلك في كلام المصنف «قدسسره».
(٥) بناء على عدم اشتمال الأمر الاضطراري على تمام مصلحة الأمر الواقعي الاختياري ، والحال : أن الباقي من مصلحة الأمر الواقعي لا يمكن تداركه ـ كما هو المفروض في الصورة الثانية ـ فلا مجال حينئذ لتشريع الأمر الاضطراري ولو بشرط الانتظار في آخر الوقت ؛ لكونه مفوتا لمقدار من المصلحة ، فلا محيص عن الأمر بالمبدل الاختياري بعد خروج الوقت ، وارتفاع الاضطرار لتستوفى المصلحة بتمامها «لإمكان استيفاء الغرض». هذا تعليل لقول : «فلا مجال ...» إلخ.