الحال ـ كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض ، ولا يجزي لو لم يكن كذلك ، ويجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي ـ إن وجب ـ وإلا لاستحب.
هذا مع إمكان استيفائه ، وإلا فلا مجال لإتيانه ، كما عرفت في الأمر الاضطراري. ولا يخفى : أن قضية إطلاق دليل الحجية ـ على هذا (١) ـ هو الاجتزاء بموافقته أيضا.
هذا (٢) فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والطريقية ، أو بنحو الموضوعية
______________________________________________________
(١) أي : على القول : بالسببية هو الاجتزاء بموافقة الأمر الظاهري «أيضا» يعني : كاقتضاء دليل المأمور به الاضطراري للإجزاء ، فهذا من المصنف «قدسسره» تعرّض لمقام الإثبات بعد الإشادة إلى مقام الثبوت.
(٢) أي : هذا الذي ذكرناه من الإجزاء بناء على السببية ، وعدم الإجزاء على الطريقية في بعض الصور واضح ؛ فيما إذا كانت كيفية الحجية من حيث السببية والطريقية معلومة ، وأمّا إذا شك ولم يحرز أن الحجية بنحو السببية أو الطريقية فيقع الكلام في مقامين :
المقام الأول : في الإعادة ، والمقام الثاني : في القضاء.
أما المقام الأول : الذي أشار إليه المصنف بقوله : «فأصالة عدم الإتيان» ؛ فملخصه : أن المرجع فيه هي قاعدة الاشتغال ، لكون الشك في الفراغ بعد العلم بشغل الذمة ، وعدم إحراز مسقطية المأتي به لما اشتغلت به الذمة من التكليف الفعلي.
وجه عد إحراز مسقطيته هو : عدم العلم بوفائه بتمام المصلحة أو معظمها ، إذ المفروض : عدم إحراز كون الحجية على نحو السببية حتى يكون المأتي به مجزيا عن الواقع.
فالحاصل : أنه لمّا كان الشك في وادي الفراغ ؛ فلا محيص عن الالتزام بعدم الإجزاء لو كان انكشاف الخلاف في الوقت ، فتجب الإعادة.
قال في «منتهى الدراية ، ج ٣ ، ص ٨٠» ما هذا لفظه : (لا يخفى : أن تقريب الأصل بما ذكرناه من قاعدة الاشتغال أولى من جعله استصحاب عدم الإتيان بالمسقط ، كما في المتن ، وذلك : لأن المورد من موارد القاعدة لا من موارد الاستصحاب ، حيث إن موردها هو الشك في فراغ الذمة ؛ بحيث يكون الأثر مترتبا على نفس الشك ، ومورد الاستصحاب هو ما إذا كان الأثر مترتبا على الواقع.
ومن المعلوم : أن المقام من موارد القاعدة ؛ لكون لزوم الإتيان ثانيا مترتبا عقلا على نفس الشك في الفراغ ؛ لا على عدم الإتيان بالواقع حتى نحتاج إلى إحرازه