رواية العدّة (١) الآمرة بالأخذ بما رووه عن علي عليهالسلام ، والواردة في كتب بني فضّال (٢) ، ومرفوعة الكنانيّ (٣) ، وتاليها.
نعم ، في غير واحد منها حصر المعتمد في أخذ معالم الدين في الشيعة ، لكنّه محمول على غير الثقة أو على أخذ الفتوى ، جمعا بينها وبين ما هو أكثر منها ، وفي رواية بني فضّال شهادة على هذا الجمع ، مع أنّ التعليل للنهي في ذيل الرواية بأنّهم ممّن خانوا الله ورسوله يدلّ على انتفاء النهي عند انتفاء الخيانة المكشوف عنه بالوثاقة ، فإنّ غير الإمامي الثقة ، مثل : ابن فضّال ، وابن بكير ليسوا خائنين في نقل الرواية ، وسيأتي توضيحه عند ذكر الإجماع إن شاء الله.
____________________________________
التصريح بعدم اعتبار العدالة في الراوي ، مثل الروايات الدالّة على اعتبار كتب بني فضّال ، ومثل مرفوعة الكنانيّ على جواز العمل بأخبار من يضيّع الأخبار ، أي : لا يعمل بها نفس الراوي.
(وتاليها) ، أي : الرواية المذكورة في الكتاب الذي اخذ منه رواية الكنانيّ لا تاليها في الرسائل.
(نعم ، في غير واحد منها حصر المعتمد في أخذ معالم الدين في الشيعة ، لكنّه محمول على غير الثقة أو على أخذ الفتوى ، جمعا بينها وبين ما هو أكثر منها).
أي : ما دل على الرجوع إلى الشيعة في أخذ معالم الدين ، والمنع عن الرجوع إلى المخالف محمول على أحد أمرين :
الأوّل : على كون المخالف غير ثقة.
والثاني : على منع الرجوع إليه في باب التقليد ، وأخذ الفتوى منه ، لا في باب الرواية وأخذها منه ، جمعا بين الأخبار المانعة والأخبار المجوّزة التي هي أكثر منها.
(وفي رواية بني فضّال شهادة على هذا الجمع) بحمل الأخبار المانعة على غير الثقة ، أو على باب التقليد وأخذ الفتوى ، والمجوّزة على الثقة ، أو على باب الرواية ، هذا مع أنّ التعليل للنهي بالخيانة حيث قال الامام بأنّهم من الخائنين الذين خانوا الله ورسوله ، يدل على انتفاء النهي عند انتفاء الخيانة ، فيختص المنع بما إذا كان الراوي خائنا.
هذا تمام الكلام في الأخبار الدالّة على حجّية أخبار الآحاد.
__________________
(١) عدّة الأصول ١ : ٦١ ، الوسائل ٢٧ : ٩١ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٨ ، ح ٤٧.
(٢) الغيبة : ٢٤٠.
(٣) الكافي ٨ : ١٥٦ / ٢٠١. الوسائل ٢٧ : ٩٠ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٨ ، ح ٤٥.