ثمّ أورد على نفسه : «بأنّ العمل بخبر الواحد يوجب كون الحقّ في جهتين عند تعارض خبرين».
ثمّ أجاب : «أوّلا : بالنقض بلزوم ذلك عند من منع العمل بخبر الواحد ، إذا كان هناك خبران متعارضان ، فإنّه يقول مع عدم الترجيح بالتخيير ، فإذا اختار كلّا منهما إنسان لزم كون الحقّ في جهتين».
وأيّد ذلك : «بأنّه قد سئل الصادق عليهالسلام عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغيرها ، فقال عليهالسلام : (أنا خالفت بينهم) (١).
قال بعد ذلك :
____________________________________
(ثمّ أورد على نفسه : بأنّ العمل بخبر الواحد يوجب كون الحقّ في جهتين عند تعارض خبرين).
وحاصل الإيراد : أنّ حجّية خبر الواحد والعمل به يوجب كون الحقّ في جهتين ، عند تعارض خبرين ، وثبوت الحق كذلك مستلزم لاجتماع النقيضين الباطل ، وذلك فيما إذا دل خبر على وجوب السورة في الصلاة ، ودل خبر آخر على عدم وجوبها فيها ، فيلزم من حجّية الخبر كون السورة واجبة وغير واجبة ، وهو اجتماع النقيضين!!
(ثمّ أجاب أولا : بالنقض بلزوم ذلك) الإيراد على من منع العمل بخبر الواحد عند تعارض خبرين مقطوعي الصدور ، فإنّ الخبر إذا كان مقطوع الصدور يكون حجّة عند الكل ، فيلزم كون الحقّ في جهتين ، مع عدم ثبوت ترجيح أحدهما على الآخر دلالة إذا اختار كلّا منهما شخص.
(وأيّد ذلك) ، أي : صدور خبرين متعارضين عن الأئمة عليهمالسلام ، (بأنّه قد سئل الصادق عليهالسلام عن اختلاف أصحابه في المواقيت) ، أي : المواقيت اليومية ونوافلها ، فضيلة وإجزاء(فقال عليهالسلام : (أنا خالفت بينهم) ، بمعنى : ألقيت الخلاف بينهم.
وهذا يدل على صدور الأخبار المتعارضة عنهم عليهمالسلام ، ثمّ تعبيره بالتأييد حيث قال : أيّد ذلك ، ولم يقل يدل على ذلك ، لعلّه يكون لأجل كون هذا الخبر من أخبار الآحاد ، فلا
__________________
(١) عدّة الاصول ١ : ٥٣.