وأمّا الاستصحاب ، فإن اخذ من العقل فلا إشكال في أنّه لا يفيد الظنّ في المقام ، وإن اخذ من الأخبار فغاية الأمر حصول الوثوق بصدورها دون اليقين.
وأمّا الاصول اللفظيّة ، كالإطلاق والعموم ، فليس بناء أهل اللسان على اعتبارها حتّى في مقام وجود الخبر الموثوق به في مقابلها ، فتأمّل.
____________________________________
الشرعية والعرفية معا.
(وأمّا الاستصحاب ، فإن اخذ من العقل فلا إشكال في أنّه لا يفيد الظّن في المقام).
فلو كان العمل بخبر الثقة موجبا لطرح الاستصحاب فإن قلنا :
بأنّ الاستصحاب يكون من الاصول العقلية ، بمعنى أنّ الحاكم على حجّيته هو العقل ، من باب كل ما هو ثابت يدوم ، فلا إشكال في طرحه والأخذ بخبر الثقة ؛ لأن الاستصحاب حينئذ يكون من الأمارات الظنّية ، ويكون ملاك حجّيته إفادته الظن ، ولا يفيد الظن عند تعارضه مع خبر الثقة ، فلا يكون حجّة إلّا عند انتفاء خبر الثقة.
وأمّا إن قلنا : بأنّه من الاصول الشرعية واخذ من الأخبار الدالة على حرمة نقض اليقين بالشك فيكون دليله خبر الثقة ، وبذلك يكون الاستصحاب معارضا لخبر الثقة لأنّ العمل بالاستصحاب حقيقة هو العمل بخبر الثقة ، فلا يكون العمل بخبر الثقة المعارض للاستصحاب وطرح الاستصحاب حراما ، إذ يجوز الأخذ بخبر الثقة وترك العمل بالاستصحاب ترجيحا أو تخييرا.
(وأمّا الاصول اللفظية ، كالإطلاق والعموم ، فليس بناء أهل اللسان على اعتبارها حتى في مقام وجود الخبر الموثوق به في مقابلها).
وأمّا إذا كان العمل بخبر الثقة موجبا لطرح الاصول اللفظية فيمكن أن يقال بجواز طرحها والأخذ بالخبر الموثوق به.
وذلك لأن الاصول اللفظية معتبرة ببناء أهل اللسان والعقلاء ، فإذا وجدنا استقرار سيرتهم على العمل بخبر الثقة المخالف لها حصل لنا القطع بأنّ اعتبارها مختصّ بغير صورة وجود خبر الثقة على الخلاف ، فحينئذ يجوز العمل بخبر الثقة وطرحها لأنّ طرحها ليس بمحرم.
(فتأمّل) لعلّه إشارة إلى عدم جواز طرح الاصول اللفظية لأنها معتبرة مطلقا ، وليس