والأوّل مورد الاستصحاب ، والثاني إمّا أن يكون الاحتياط فيه ممكنا أم لا ، والثاني مورد التخيير. والأوّل إمّا أن يدلّ دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول وإمّا أن لا يدلّ.
والأول مورد الاحتياط ، والثاني مورد البراءة.
____________________________________
كالشك ببقاء نجاسة الماء المتنجّس بالتغيّر بعد زوال تغيّره.
(والأول) هو (مورد الاستصحاب).
وهو ما إذا كان الشك ملحوظا فيه اليقين السابق على الشك سواء كان الشك في التكليف أو في المكلّف به ، وسواء كان الاحتياط ممكنا أم لا.
(والثاني إمّا أن يكون الاحتياط فيه ممكنا أم لا).
وهو ما إذا لم يكن هناك لحاظ اليقين السابق على الشك ، سواء لم يكن هناك يقين أصلا كالشك في حرمة شرب التتن ابتداء ، أو كان ولم يلحظ ، كالشك من جهة المقتضي ينقسم على قسمين :
الأول : ما يمكن الاحتياط فيه.
والثاني : ما لا يمكن الاحتياط فيه (والثاني مورد التخيير).
(والأول) وهو ما يمكن الاحتياط فيه (إمّا أن يدل دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول) كما في مورد الشك في المكلّف به ، حيث يكون أصل التكليف ثابتا ، فيحكم العقل بالعقاب على مخالفة التكليف المجهول من حيث المتعلّق.
(وإمّا أن لا يدل) كما في مورد الشك في أصل التكليف حيث لا يحكم العقل بالعقاب ، لعدم ثبوت التكليف حتى يحكم بالعقاب على مخالفته.
(والأول مورد الاحتياط ، والثاني مورد البراءة)
أي : الأول وهو ما يدل الدليل على ثبوت العقاب بالمخالفة ـ كما في الشك في المكلّف به ـ مورد للاحتياط ، والثاني وهو ما لا يدل الدليل على العقاب بالمخالفة ، لعدم التكليف ـ كما في صورة الشك في أصل التكليف ـ مورد للبراءة.
ثمّ إن ما ذكره المصنّف قدسسره من حصر مجاري الاصول هنا أولى ممّا ذكره في أول الكتاب ، إذ ليس فيه تخصيص البراءة في الشك في التكليف ، ولا تخصيص الاحتياط في