والاحتياط به ، فلو فرض شموله للمستحب والمكروه يظهر حالهما من الواجب والحرام ، فلا حاجة إلى تعميم العنوان.
____________________________________
وثانيهما : هو اختصاص النزاع والخلاف في البراءة والاحتياط بالحكم الإلزامي وإن كان التكليف شاملا للاستحباب والكراهة ـ أيضا ـ في الاصطلاح.
(فلو فرض شموله للمستحب والمكروه يظهر حالهما من الواجب والحرام ... إلى آخره).
لو سلّم جريان الخلاف والنزاع في الاستحباب والكراهة وعدم اختصاصه بالحكم الإلزامي ، يظهر ويعلم حكمهما ممّا تقدم في التحريم والوجوب فلا حاجة إلى تعميم العنوان.
فيأتي في الكراهة والاستحباب جميع ما تقدم في التحريم والوجوب من المطالب الثلاثة بجميع صورها وأقسامها في ضمن الجداول المذكورة.
غاية الأمر : يوضع مكان التحريم الكراهة ، ومكان الوجوب الاستحباب ، فتنقلب الشبهة التحريمية إلى الشبهة الكراهية ، والوجوبية إلى الاستحبابية ، حينما يقال : الكراهة المشتبهة بغير الاستحباب أو الاستحباب المشتبه بغير الكراهة ، أو الكراهة المشتبه بالاستحباب ، وحكم الأخير هو حكم دوران الامر بين التحريم والوجوب ، كما أن حكم الشبهة الكراهية هو حكم الشبهة التحريمية ، وحكم الشبهة الاستحبابية هو نفس الحكم في الشبهة الوجوبية.
وحينئذ تتمكن أن تخرج صور الاشتباه المتصوّرة لكلّ مطلب من المطالب الثلاثة في المقام بالرجوع إلى الجداول المتقدمة ، فلا حاجة في استخراجها إلى وضع الجداول الجديدة ، كما هو واضح.
فالصور الحاصلة من الجداول المذكورة ، وهي : اثنان وعشرون بغير الضرب ، وثمانية وثمانون مع الضرب تأتي في المقام أيضا.
وعلى هذا يكون مجموع صور الاشتباه من دون الضرب أربعة وأربعين ، ومع ضربها في منشأ الاشتباه الأربع يكون حاصله مائة وستة وسبعين ، وهذا بخلاف ما في شرح الاعتمادي حيث جعل صور الاشتباه ستة وعشرين ، فيكون مع ضربها في منشأ الاشتباه