الدليل العقليّ أو النقليّ على وجوبه ، فاللّازم على منكره ردّ ذلك الدليل أو معارضته بما يدلّ على الرخصة وعدم وجوب الاحتياط فيما لا نصّ فيه ، وأمّا الآيات المذكورة فهي كبعض الأخبار الآتية لا تنهض بذلك ، ضرورة أنّه إذا فرض أنّه ورد بطريق معتبر في نفسه أنّه يجب الاحتياط في كلّ ما يحتمل أن يكون قد حكم الشارع فيه بالحرمة لم يكن يعارضه شيء من الآيات المذكورة.
____________________________________
وحاصل كلامه في المقام هو أنّ الآيات تدل على البراءة مع قطع النظر عن أدلة وجوب الاحتياط في موارد الشبهة ، وأمّا معها فلا دلالة لها عليها ، لأنّ أدلّة وجوب الاحتياط حاكمة أو واردة عليها ، إذ غاية مدلولها هو عدم التكليف في ما لم يعلم خصوصا بأن لم يدل الدليل على حرمة شرب التتن ، أو عموما بأن لم يدل الدليل على وجوب الاحتياط عن الشبهة ، أو لم يحكم العقل بوجوب دفع عقاب محتمل.
ومن يدّعي وجوب الاحتياط في موارد الشبهة يقول به لأجل الدليل الدال على وجوب الاحتياط عموما ، فحينئذ لا بدّ للقائل بالبراءة أن يردّ ما ادّعاه القائل بوجوب الاحتياط من الدليل فإنّ الآيات لا تنهض على ردّ ما دلّ على وجوب الاحتياط.
* * *