بثلاثة من التسعة ، فلعلّ نفي جميع الآثار مختصّ بها ، فتأمّل.
وممّا يؤيّد إرادة العموم ظهور كون رفع كلّ واحد من التسعة من خواصّ أمّة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
____________________________________
البطلان من جهة الإكراه كان عند العامة أيضا.
وبالجملة ، إنّ المستفاد من استشهاد الإمام عليهالسلام بالنبوي هو عدم اختصاص النبوي برفع المؤاخذة ، فيجوز رفع جميع الآثار به ، كما هو ظاهر استشهاد الإمام عليهالسلام به على عدم وقوع الطلاق وغيره عن إكراه ، ويجوز أن يكون المرفوع به بعض الآثار ، إلّا إنّ النبوي المحكي في كلام الإمام عليهالسلام لم يكن مشتملا على الامور التسعة ، بل المذكور فيه ثلاثة منها فقط وهي : ما اكرهوا عليه ، وما لم يطيقوه ، وما أخطئوا.
وحينئذ يمكن أن يقال : إنّ استشهاد الإمام عليهالسلام بهذا الحديث قد يكفي شاهدا على أنّ رفع تمام الآثار مختصّ بالثلاثة المذكورة ، فيكون المرفوع في الستة الباقية خصوص المؤاخذة ، وبذلك يبقى إشكال اختصاص (ما لا يعلمون) بالشبهة الموضوعية على حاله لأنّ المراد بالموصول ـ حينئذ ـ هو الموضوع فقط دون الحكم ، كما تقدم وجه ذلك.
(فتأمّل) لعلّه إشارة إلى الجواب.
وملخّصه : إنّ ما ذكر من إمكان رفع تمام الآثار في الثلاثة المذكورة في قول الإمام عليهالسلام، رفع خصوص المؤاخذة في غيرها تفكيك ركيك لا يجوز ارتكابه أصلا.
وثانيهما : أي : الوجه الثاني على عدم تقدير خصوص المؤاخذة هو ما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(وممّا يؤيّد إرادة العموم ظهور كون رفع كلّ واحد من التسعة من خواصّ أمّة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم).
أي : وممّا يؤيد إرادة عموم رفع الآثار لا خصوص المؤاخذة ، ظهور كون رفع كل واحد منها من خواصّ أمّة النبيّ صلىاللهعليهوآله.
وبيان ذلك : إنّ المستفاد من حديث الرفع هو أمران :
أحدهما : إنّ رفع كل واحد من التسعة من خواصّ أمّة النبيّ صلىاللهعليهوآله كما هو ظاهر الرواية.
وثانيهما : كون ذلك الرفع من باب المنّة عليهم ، واختصاص رفع كل واحد من التسعة