ذلك؟ فقال عليهالسلام : (لا. قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : رفع عن امّتي ما اكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما أخطئوا) (١) الخبر.
فانّ الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة وإن كان باطلا عندنا مع الاختيار ـ أيضا ـ إلّا إنّ استشهاد الإمام عليهالسلام على عدم لزومها مع الإكراه على الحلف بها بحديث الرفع شاهد على عدم اختصاصه برفع خصوص المؤاخذة ، لكنّ النبوي المحكي في كلام الإمام عليهالسلام مختصّ
____________________________________
وملخّص ما عن المحاسن : إنّ رجلا يكره على الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، فيحلف ويقول : إن فعلت كذا فزوجتي طالق ، وعبدي حر ، وملكي صدقة ، فيسأل عنه الإمام عليهالسلام : (أيلزمه ذلك؟) أي : هل يحصل الطلاق وغيره على فرض مخالفة الشرط أم لا؟ (فقال عليهالسلام : (لا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : رفع عن امتي ما اكرهوا عليه وما لا يطيقون ، وما أخطئوا) الخبر).
فاستشهاد الإمام عليهالسلام على عدم وقوع الامور المذكورة مع الإكراه على الحلف بها بحديث الرفع أقوى شاهد على عدم اختصاص الحديث برفع المؤاخذة فقط ، إذ رفع وقوع الطلاق والعتاق والصدقة لا يرتبط بالمؤاخذة ، وقس على ما ذكر(ما لا يعلمون) ، وبناء على هذا يمكن أن يكون المراد بالموصول في (ما لا يعلمون) خصوص الحكم بالمجهول الذي يكون مرفوعا بحديث الرفع ، ولا يكون الحديث مختصّا بالشبهات الموضوعية.
إن قلت : إنّ عدم وقوع الامور المذكورة في الرواية لم يكن لحديث الرفع حتى يقال : إنّ المرفوع به لا يختصّ بالمؤاخذة ، بل عدم الوقوع يكون لأجل تعليق هذه الامور بالشرط ، لأنّ الإنشاء في العقود والإيقاعات عند الإمامية يجب أن يكون منجّزا ، فيبطل مع التعليق والاشتراط من دون حاجة إلى التمسّك بحديث الرفع عليه.
قلت : إنّ ما ذكرت من البطلان من جهة التعليق وإن كان صحيحا إلّا إنّ الإمام عليهالسلام لم يستدل على بطلانها بالتعليق والاشتراط ، بل استدل عليه بحديث الرفع ، فيعلم من هذا الاستدلال أنّ الوجه في البطلان هو وقوعها عن إكراه ، ولعل النكتة في اختصاص الاستدلال على البطلان من جهة الإكراه مع أنّها باطلة من جهة التعليق ـ أيضا ـ هي أنّ
__________________
(١) المحاسن ٢ : ٦٩ / ١١٩٥. الوسائل ٢٣ : ٢٢٦ ، كتاب الأيمان ، ب ١٢ ، ح ١٢.