وإن ذكره بعض الفحول.
ولعلّه أراد بذلك أن المتيقّن رفع المؤاخذة ، ورفع ما عداه يحتاج إلى دليل.
وفيه : إنّه إنّما يحسن الرجوع إليه بعد الاعتراف بإجمال الرواية ، لا لإثبات ظهورها في رفع المؤاخذة.
____________________________________
لزوم كثرة الإضمار من إرادة العموم لأنّ المقدّر في صورة إرادة العموم ليس كل فرد فرد من الآثار حتى تلزم كثرة الإضمار ، بل المقدّر هو لفظ واحد مرّة واحدة ، أعني : الآثار أو تمام الآثار ، فيكون حال إرادة العموم كحال إرادة خصوص المؤاخذة حيث يقدّر لفظ واحد على كلا التقديرين ، فأين ما ذكر من لزوم كثرة الإضمار على تقدير إرادة العموم؟!
(وإن ذكره بعض الفحول).
أي : العلّامة قدسسره في قواعده ، فما ذكره العلّامة قدسسره من وهن إرادة العموم من حديث الرفع بلزوم كثرة الإضمار لا يرجع إلى محصّل صحيح ، ولهذا يقول المصنّف قدسسره في مقام توجيه كلامه :
(ولعلّه أراد بذلك أنّ المتيقّن رفع المؤاخذة ، ورفع ما عداه يحتاج إلى دليل) قطعي فيرجع ما أفاده العلّامة قدسسره من لزوم كثرة الإضمار هو كثرته من حيث المعنى لا من حيث اللفظ ، فحينئذ يدور الأمر بين كثرة المرفوع إذا كان تمام الآثار وبين قلته إذا كان خصوص المؤاخذة ، فالالتزام بكون المرفوع خصوص المؤاخذة أولى من كونه تمام الآثار ؛ لكون رفع المؤاخذة متيقّنا.
ثمّ يردّ هذا التوجيه بقوله : (وفيه : إنّه إنّما يحسن الرجوع إليه بعد الاعتراف بإجمال الرواية ، لا لإثبات ظهورها في رفع المؤاخذة).
وتوضيح ردّ التوجيه المذكور يحتاج إلى مقدمة وهي :
إنّ الالتزام بكون المرفوع في حديث الرفع خصوص المؤاخذة يمكن لأحد وجهين :
الأول : من جهة كونه متيقّنا.
والثاني : من جهة كون الرواية ظاهرة فيه.
والمطلوب هو الثاني ، أي : إثبات ظهور الرواية في رفع خصوص المؤاخذة ، والالتزام برفع خصوص المؤاخذة من جهة كونه متيقّنا مردود بأحد أمرين :