رفعها الشارع عن ذلك الفعل إذا صدر عن خطأ بحال الذكر ، فتصير صلاة الناسي في النجاسة مطابقة للمأمور به فلا تجب الإعادة. وكذلك الكلام في الجزء المنسي ، فتأمّل.
____________________________________
وقد اتضح من المقدمة إلى الآن كون التوهّم المذكور ناشئا عن عدم تحصيل معنى الرواية ، وذلك لأنّ التوهّم المذكور مبنيّ على أن يكون المرفوع بحديث الرفع هو القسم الأول ، فيلزم بخروجه عنه كثرة التخصيص فيه ، وقد علم أنّ الحديث لا يشمل القسم الأول ، بل يكون خروجه عنه تخصّصا فلا يلزم التخصيص فضلا عن كثرته.
وأمّا التقسيم الثاني : قد أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(ثمّ المراد بالآثار هي الآثار المجعولة الشرعية التي وضعها الشارع ، لأنّها القابلة للارتفاع برفعه ... إلى آخره).
أي : إنّ الآثار تنقسم إلى شرعية ، وعقلية ، وعادية.
الأول : كالحرمة والوجوب من الأحكام التكليفية ، والضمانات والكفّارات والحدود من الأحكام الوضعية.
والثاني : كترك أحد الضدين عند فعل الضد الآخر.
والثالث : كالسكر عند شرب الخمر.
والمرفوع بالرواية هو القسم الأول أي : الآثار الشرعية ، وذلك لأنّ الشارع يرفع ما يكون وضعه في يده من الآثار ، ولا يرفع ما لم يكن وضعه بيده بما هو شارع كالآثار العقلية والعادية ، ولا ترتفع ـ أيضا ـ الآثار الشرعية المترتبة على الآثار العقلية أو العادية.
الأول : كما لو نذر إعطاء درهم للفقير عند ترك أحد الضدين.
الثاني : كما لو نذر إعطاءه له عند السكر ؛ لأنّ ثبوت الموضوع في الموردين يقتضي ثبوت الحكم بوجوب دفع الدرهم إلى الفقير ، فلا يمكن الحكم برفع ذلك الحكم.
والحاصل أنّ المرفوع بحديث الرفع هو القسم الواحد من الأقسام المذكورة في التقسيم الأول والثاني.
وأمّا التقسيم الثالث : فقد أشار إليه بقوله :