قلت : بأيّ الجهالتين أعذر ، أبجهالته أنّ ذلك محرّم عليه ، أم بجهالته أنّها في عدّة؟ قال : (إحدى الجهالتين أهون من الاخرى ، الجهالة بأنّ الله تعالى حرّم عليه ذلك ، وذلك لأنّه لا يقدر معها على الاحتياط) قلت : فهو في الاخرى معذور ، قال عليهالسلام : (نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها) (١).
____________________________________
قلت : بأيّ الجهالتين أعذر ، أبجهالته أنّ ذلك محرّم عليه ، أم بجهالته أنّها في عدّة؟ قال : (إحدى الجهالتين أهون من الاخرى ، الجهالة بأنّ الله تعالى حرّم عليه ذلك ، وذلك لأنّه لا يقدر معها على الاحتياط) قلت : فهو في الاخرى معذور؟ قال عليهالسلام : (نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوجها)).
وما يحتاج إلى البيان في هذه الرواية هو أمران :
الأمر الأول : هو تقريب دلالتها على البراءة.
الأمر الثاني : هو وجه كون الجهل بالحرمة أهون وأسهل من الجهل بالعدّة.
فنقول : إنّ تقريب دلالة هذه الرواية على البراءة وعدم وجوب الاحتياط يمكن بموردين منها :
المورد الأوّل : هو قوله عليهالسلام : (فقد يعذر الناس بما هو أعظم من ذلك) ، أي : من الجهالة بحرمة النكاح في العدّة ، كقتل المؤمن خطأ ، والزنا بذات البعل عن خطأ وجهل ، فالمستفاد من هذه الفقرة هو عدم العقوبة على ارتكاب مجهول الحرمة ، فحينئذ تدل الرواية على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الحكميّة التحريميّة.
والمورد الثاني : هو قول السائل بأيّ الجهالتين أعذر؟ حيث يدل على كون معذوريّة الجاهل مفروغا عنه ، فيسأل السائل عمّا هو أعذر ، والاستدلال بالمورد الثاني يصح بناء على أن يكون قوله : (أعذر) أفعل التفضيل ، لا الفعل الماضي المجهول من باب الأفعال كما هو في شرح الاعتمادي.
وبقي الكلام في الأمر الثاني : وهو وجه كون الجهل بالحرمة أهون وأسهل من الجهل بالعدّة ، فنقول في وجه ذلك ـ كما في شرح الاعتمادي ـ : إنه قد فرض الجهل بالحرمة
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٢٧ / ٣ ، بتفاوت.