الغنم المشترك بين المذكّى والميتة ، فهذا الكلّي لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام معيّنا في الخارج فتدعه.
وعلى الاستخدام يكون المراد أن كلّ جزئي خارجي في نوعه القسمان المذكوران فذلك الجزئي لك حلال حتى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلّي في الخارج فتدعه.
وعلى أيّ تقدير فالرواية مختصّة بالشبهة في الموضوع.
____________________________________
ولهذا يقول المصنّف قدسسره : (وعلى ما ذكرنا) من ظهور الرواية في التقسيم الفعلي يكون مفادها :
(أنّ كلّ كلّي فيه قسم حلال وقسم حرام ، كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكّى والميتة ، فهذا الكلّي لك حلال إلى أن تعرف القسم الحرام معيّنا في الخارج فتدعه).
وهذا المثال كما تقدّم يكون من أمثلة الشبهة الموضوعية.
قوله : (وعلى الاستخدام ... إلى آخره).
يمكن أن يكون هذا دفعا لتوهّم محتمل ، وتقريب التوهّم هو :
إنّ جعل السيد الصدر المراد من (شيء) في قوله : (كلّ شيء فيه حلال وحرام).
خصوص المشتبه الخارجي لا ينافي ظهور الرواية في التقسيم الفعلي ، لأنّ التقسيم صحيح مع الاستخدام وذلك بأن يكون ضمير(فيه ، ومنه) راجعا إلى النوع من باب الاستخدام ، فيكون مفاد الرواية حينئذ : إنّ كلّ المشتبه الخارجي ـ كاللحم المشترى من السوق مثلا ـ في نوعه ـ وهو مطلق لحم ـ الغنم ـ حلال كالمذكّى وحرام كالميتة ، فذلك الجزئي لك حلال حتى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلّي في الخارج فتدعه.
وبالجملة ، فما ارتكبه السيد الصدر من جعله المراد من (شيء) خصوص المشتبه صحيح.
وقد دفع المصنّف قدسسره هذا التوهّم بقوله : (وعلى أي تقدير) أي : على ما ذكرنا وعلى الاستخدام يكون معنى الرواية صحيحا ، إلّا إنّها لا تشمل الشبهة الحكميّة ، إذ لا نوع لشرب التتن حتى تشمله الرواية على الاستخدام.
فالرواية على كلّ تقدير مختصّة بالشبهة في الموضوع. هذا على أنّ الاستخدام ـ أيضا ـ مخالف لظاهر الرواية ، كما أشار إليه بقوله :