ووجه الفساد أنّ وجود القسمين في اللحم ليس منشأ لاشتباه لحم الحمار ولا دخل له في هذا الحكم أصلا ولا في تحقّق الموضوع ، وتقييد الموضوع بقيد أجنبي ـ لا دخل له في الحكم ولا في تحقّق الموضوع مع خروج بعض الأفراد منه ، مثل شرب التتن ، حتى احتاج هذا المنتصر إلى إلحاق مثله بلحم الحمار وشبهه ممّا يوجد في نوعه قسمان معلومان بالإجماع المركّب ـ مستهجن جدّا لا ينبغي صدوره من متكلّم فضلا عن الإمام عليهالسلام.
هذا ، مع أنّ اللازم ممّا ذكر عدم الحاجة إلى الإجماع المركّب ، فإنّ الشرب فيه قسمان : شرب الماء وشرب البنج ، وشرب التتن كلحم الحمار بعينه ، وهكذا جميع الأفعال المجهولة
____________________________________
الرواية ، لأنّ الرواية لا تشمل الشبهة الحكمية كما تقدّم ، بل هي مختصة بالشبهة الموضوعية.
والمتحصّل من جميع ما ذكرنا هو أنّ سبب الاشتباه في لحم الحمار ، والشك في حليّته وحرمته لم يكن وجود القسمين في مطلق اللحم ، بل لو فرض جميع أنواع اللحم حلالا أو حراما لكان هذا الاشتباه في لحم الحمار باقيا على حاله ، بل السبب فيه هو عدم الدليل.
(ولا دخل له في هذا الحكم أصلا ، ولا في تحقق الموضوع).
أي : ولا دخل لوجود القسمين في الحكم بحليّة لحم الحمار أصلا ، ولا دخل لوجود القسمين في تحقّق الاشتباه والشك في حليّة لحم الحمار لأنّه مشكوك الحكم ، وذلك لفقدان الدليل لا لوجود القسمين ، ومن ذكر هذا التقييد الذي لا دخل له في لحم الحمار ـ لا حكما ولا موضوعا ـ يعلم أنّ الإمام عليهالسلام لم يقصد من الرواية الشبهة الحكميّة ، إذ لو قصدها لم يذكر قيدا لا دخل له أصلا ، بل يكون موجبا لخروج بعض أفرادها كشرب التتن منها ، فقد أشار إليه بقوله :
(وتقييد الموضوع) مبتدأ إلى قوله (مستهجن جدّا) خبره.
قوله : (مع أنّ اللازم ممّا ذكر عدم الحاجة إلى الإجماع المركّب).
إيراد منه على تصحيح شمول الرواية بعض الشبهات الحكمية كلحم الحمار ، حيث فرض لمطلق اللحم أقساما ، فأدخله بهذا الفرض في الرواية ، ثم تمسّك على حكم ما ليس له قسمان كشرب التتن بالإجماع المركّب.
وتقريب الإيراد : إنّ فرض الأقسام في لحم الحمار بعينه يجري في شرب التتن ، فيدخل