الحكم. وأمّا الفرق بين الشرب واللحم بأنّ الشرب جنس بعيد لشرب التتن بخلاف اللحم ، فممّا لا ينبغي أن يصغى إليه.
____________________________________
في الرواية بعد الفرض ، فلا حاجة في الحكم بالحليّة فيه إلى الإجماع المركّب أصلا ، وفرض الأقسام للشرب موجود في المتن.
قوله : (وأمّا الفرق بين الشرب واللحم بأنّ الشرب جنس بعيد لشرب التتن بخلاف اللحم ، فممّا لا ينبغي أن يصغى إليه).
دفع لما يتوهّم من أنّ ما ذكر ـ من عدم الحاجة إلى الإجماع المركّب من جهة فرض الأقسام في الشرب كاللحم ـ غير صحيح ، بل نحتاج إلى الإجماع المركّب ولو صح فرض القسمين في الشرب ، وذلك للفرق بين فرض القسمين في الشرب وبين فرضهما في اللحم ، حيث يكون الشرب جنسا بعيدا للقسمين ، واللحم جنسا قريبا لهما ، وذلك لأنّ الجنس القريب ما ليس بينه وبين أنواعه واسطة فينقسم إليها بلا واسطة ، كتقسيم الحيوان إلى الانسان والفرس مثلا.
والجنس البعيد ما يكون بينه وبين أنواعه واسطة ، كالجسم النامي المنقسم إلى الحيوان وغيره.
ثمّ إنّ الحيوان ينقسم إلى الإنسان والفرس ، فالجسم النامي ينقسم إلى الإنسان والفرس بواسطة انقسامه إلى الحيوان وغيره.
ففي المقام يكون انقسام مطلق اللحم إلى لحم الخنزير والغنم والحمار بلا واسطة ، ولكن انقسام الشرب إلى شرب التتن وشرب البنج يكون مع الواسطة ، لأنّ الشرب ينقسم أوّلا : إلى شرب المائع وإلى غيره ، ثم شرب المائع ينقسم : إلى شرب الماء وإلى شرب الخمر ، وشرب غير المائع ينقسم : إلى شرب التتن وإلى شرب البنج.
والحاصل من هذا البيان هو انطباق ملاك الجنس البعيد على الشرب ، وانطباق ملاك الجنس القريب على اللحم ، فيكون الشرب جنسا بعيدا ، فيمكن أن يقال : إنّ الرواية لا تشمل ما يكون المقسم فيه جنسا بعيدا للأقسام.
وحاصل الدفع لهذا التوهّم هو أنّ الرواية شاملة لكل ما فيه أقسام ، من دون فرق بين أن يكون المقسم جنسا بعيدا وبين غيره ، وحينئذ لا حاجة في الحكم بالحليّة في الشرب إلى