هذا كلّه مضافا إلى أنّ الظاهر من قوله : (حتى تعرف الحرام منه) معرفة ذلك الحرام الذي فرض وجوده في الشيء ، ومعلوم أنّ معرفة لحم الخنزير وحرمته لا يكون غاية لحليّة لحم الحمار.
وقد اورد على الاستدلال : «بلزوم استعمال قوله ، عليهالسلام : (فيه حلال وحرام) في معنيين :
أحدهما : إنّه قابل للاتصاف بهما ، وبعبارة اخرى : يمكن تعلّق الحكم الشرعي به ليخرج ما لا يقبل الاتصاف بشيء منهما.
____________________________________
الإجماع المركّب.
(هذا كلّه مضافا إلى أنّ الظاهر من قوله عليهالسلام : (حتى تعرف الحرام منه) معرفة ذلك الحرام الذي فرض وجوده في الشيء ... إلى آخره).
وهذا الكلام من المصنّف قدسسره إشارة إلى وجه ثان لفساد ما ذكره النراقي قدسسره ؛ وذلك لوجهين :
أحدهما : ما تقدّم من اختصاص الرواية بالشبهة الموضوعية.
وثانيهما : إن الغاية وهي قوله عليهالسلام : (حتى تعرف الحرام منه بعينه) صحيحة في الشبهة الموضوعية فقط ، حيث يكون معنى الرواية أنّ كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، أي : المشتبه منه ، كاللحم المشترى من السوق لك حلال حتى تعرف أنّه من قسم الميتة فيحكم بالحرمة ، ولا يصح أن يقال : إنّ المشتبه في الشبهة الحكميّة ـ وهو لحم الحمار ـ لك حلال حتى تعرف الحرام من اللحم ، أي : حتى تعرف لحم الخنزير ، إذ لا يصح أن يكون الحكم بحليّة لحم الحمار مغيّا بمعرفة لحم الخنزير ، حتى يكون معنى الكلام ـ حينئذ ـ أنّ لحم الحمار لك حلال حتى تعرف لحم الخنزير.
(وقد أورد على الاستدلال : «بلزوم استعمال قوله عليهالسلام : (فيه حلال وحرام) في معنيين ... إلى آخره).
والمورد هو المحقّق القمّي قدسسره.
وملخّص إيراده على الاستدلال المذكور هو أنّ الاستدلال المذكور مستلزم لاستعمال اللفظ في المعنيين في موردين من الرواية :
أحدهما : قوله عليهالسلام : (فيه حلال وحرام).