منها : مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيها بعد ذكر المرجّحات : (إذا كان كذلك فارجه حتى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة) (١).
ونحوها صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام وزاد فيها : (إنّ لكلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه) (٢).
وفي روايات الزهري (٣) والسكوني (٤) وعبد الأعلى (٥) : (الوقوف عند الشبهة خير
____________________________________
التوقّف عند الأخباري وذلك لعدم التوقّف.
ومنها : أن يكون المراد به التوقّف من حيث العمل ، أي : عدم اختيار الفعل ولا الترك ، والتوقّف بهذا المعنى محال ، لأنّه مستلزم لارتفاع النقيضين ، وهو محال.
فيكون الحاصل هو أنّ الاستدلال بهذه الأخبار على وجوب التوقّف عند الأخباري فقط باطل ؛ لأنّه يشمل الاصولي أيضا.
وأجاب المصنّف قدسسره عن هذا الإشكال بقوله : (فلا يرد ... إلى آخره) لأنّ المراد بالتوقّف هو التوقّف العملي بمعنى ترك الفعل وعدم الحركة إلى ارتكابه ، ولا يلزم فيه ـ حينئذ ـ محذور ارتفاع النقيضين ، لأنّ المراد من التوقّف هو عدم الفعل فقط ، لا عدم الفعل وعدم الترك حتى يلزم المحذور المذكور.
ثمّ إن عدّة هذه الروايات الدّالة على التوقّف عند الشبهة مذكورة في المتن ، ولا حاجة إلى ذكرها ، فنكتفي بذكر ما يحتاج إلى توضيح في الجملة ، فنقول :
إنّ قوله عليهالسلام في مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في علاج المتعارضين : (إذا كان كذلك) أي : لم يوجد المرجّح لأحد المتعارضين (فارجه حتى تلقى إمامك) أي : فأخّر تعيين الحقّ والباطل حتى تلقى الإمام عليهالسلام ويتبيّن لك ما هو الحقّ ، فهذه الرواية مختصّة بحال حضور
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٨ / ١٠. الفقيه ٣ : ٦ / ١٨. التهذيب ٦ : ٣٠٣ / ٨٤٥. الوسائل ٢٧ : ١٥٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٩ ، ولم يرد فيه صدر الحديث.
(٢) الوسائل ٢٧ : ١١٩ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٣٥.
(٣) الكافي ١ : ٥٠ / ٩. المحاسن ١ : ٣٤٠ / ٦٩٩. الوسائل ٢٧ : ١٥٥ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٢.
(٤) العياشي ١ : ١٩ / ٢. الوسائل ٢٧ : ١٧١ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٥٧.
(٥) الوسائل ٢٧ : ١٧١ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٥٧.