ومنها : رواية جميل عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام : إنّه قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : (الامور ثلاثة ، أمر بيّن لك رشده فخذه ، وأمر بيّن لك غيّه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فردّه إلى الله عزوجل) (١).
ومنها : رواية جابر عن أبي جعفر عليهالسلام في وصيّته لأصحابه : (إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا) (٢).
ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (حقّ الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون) (٣).
وقوله عليهالسلام في رواية المسمعي الواردة في اختلاف الحديثين : (وما لم تجدوا في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم. وعليكم الكفّ والتثبّت والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا) (٤) إلى غير ذلك ممّا ظاهره وجوب التوقّف.
____________________________________
عبد الله عليهالسلام : (إنّه لا يسعكم) أي : لا حقّ لكم (فيما نزل بكم ممّا لا تعلمون ، إلّا الكفّ عنه والتثبّت والردّ إلى أئمّة الهدى عليهمالسلام حتى يحملوكم فيه إلى القصد)).
أي : يهدوكم إلى التوسّط ، والعدل (ويجلوا عنكم فيه العمى ... إلى آخر الخبر).
أي : يكشفوا عنكم فيه العمى ، والمستفاد من هذه الرواية هو وجوب التوقّف عند عدم العلم بما هو الحق.
(ومنها : رواية جميل عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام : إنّه قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : (الامور ثلاثة : أمر بيّن لك رشده فخذه ، وأمر بيّن لك غيّه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فردّه إلى الله عزوجل)).
ومثال بيّن الرشد : كشرب الماء من البحر مثلا ، ومثال بيّن الغي : كشرب الخمر مثلا ، ومثال مورد الاختلاف : كشرب التتن مثلا ، ولازم وجوب ردّه إلى الله تعالى هو وجوب التوقّف وعدم الارتكاب في محتمل الحرمة. هذا تمام الكلام في شرح بعض جملات
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٨٦ / ٨٥٤. الخصال ١ : ١٥٣ / ١٨٩. الوسائل ٢٧ : ١٦٢ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٢٨.
(٢) أمالي الطوسي : ٢٣٢ / ٤١٠. الوسائل ٢٧ : ١٦٨ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٤٨.
(٣) الكافي ١ : ٤٣ / ٧. الوسائل ٢٧ : ٢٣ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٤ ، ح ٩.
(٤) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٢١ / ٤٥. الوسائل ٢٧ : ١٦٥ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٣٦.