أن اصلّي قبل الوقت) (١).
وقوله عليهالسلام في مقام التقيّة : (لأن أفطر يوما من شهر رمضان فأقضيه أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي) (٢).
ونظيره في أخبار الشبهة قول علي عليهالسلام في وصيّته لابنه : (أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته ، فإنّ الكفّ عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال) (٣).
ومنها : موثّقة حمزة بن طيّار : إنّه عرض على أبي عبد الله بعض خطب أبيه ، حتى إذا بلغ موضعا منها قال له : (كف واسكت) ثمّ قال أبو عبد الله عليهالسلام : (إنّه لا يسعكم فيما نزل بكم ممّا لا تعلمون إلّا الكفّ عنه والتّثبّت والرّدّ إلى أئمة الهدى عليهمالسلام حتى يحملوكم فيه إلى القصد ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرّفوكم فيه الحقّ ، قال الله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)) (٤)) (٥).
____________________________________
أن اصلّي قبل الوقت)) حيث لا محبوبية في الصلاة قبل الوقت أصلا ، فيكون تمام المحبوبيّة في الصلاة بعد الوقت ، فصيغة أفعل فيما ذكر لا تفيد التفضيل ، وهكذا في (قوله عليهالسلام في مقام التقية : (لأنّ أفطر يوما من شهر رمضان فاقضيه أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي)) إذ لا خير في ضرب العنق أصلا.
(ونظيره في أخبار الشبهة قول علي عليهالسلام في وصيته لابنه : (أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته ، فإنّ الكفّ عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال)).
والخير منحصر في الكفّ ، أي : الوقوف عند احتمال الضلال ، إذ لا خير في الضلال ، ولا في ارتكاب الأهوال والمخاوف.
(ومنها : موثقة حمزة بن طيار : إنّه عرض على أبي عبد الله) أي : الإمام الصادق عليهالسلام (بعض خطب أبيه) أي : الإمام الباقر عليهالسلام (حتى إذا بلغ موضعا منها قال له : (كف واسكت) ثمّ قال أبو
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٤٤ / ٦٧٠. الوسائل ٤ : ١٦٩ ، أبواب المواقيت ، ب ١٣ ، ح ١١. بتفاوت فيهما.
(٢) الكافي ٤ : ٨٣ / ٩. الوسائل ١٠ : ١٣٢ ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ب ٥٧ ، ح ٤.
(٣) نهج البلاغة : الوصية ٣١. الوسائل ٢٧ : ١٦٠ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٢١.
(٤) الأنبياء : ٧.
(٥) الكافي ١ : ٥٠ / ١٠.