فوجوب التوقف عبارة عن ترك العمل المشتبه الحكم.
ومنها : إنّها ضعيفة السند.
ومنها : إنّها في مقام المنع عن العمل بالقياس وأنّه يجب التوقّف عن القول إذا لم يكن هنا نصّ من أهل بيت الوحي عليهمالسلام.
وفي كلا الجوابين ما لا يخفى على من راجع تلك الأخبار.
____________________________________
هذا الكلام من المصنّف قدسسره استدراك عمّا ذكره بقوله : إن المراد بالتوقّف هو التوقّف في العمل ، وظاهره عدم شموله للتوقّف في الحكم ، فيقول : (قد يشمله) أي : يشمل التوقّف في العمل التوقّف في الحكم ـ أيضا ـ من حيث كون الحكم عملا مشتبها لا من حيث كونه حكما في شبهة ، وذلك لأنّ الحكم بالمعنى المصدري يكون من مصاديق العمل ، فينطبق على الحكم بإباحة ما هو مشتبه الحكم كشرب التتن مثلا ، وهذا فيه عنوانان :
أحدهما : هو حكم في عمل مشتبه ، أي : الحكم بالإباحة في شرب المشتبه من حيث الحكم.
وثانيهما : هو عمل مشتبه لاحتمال كون الحكم بالإباحة من حيث كونه عملا محرّما بأخبار التوقّف عملا ، فتشمله أخبار التوقّف ، لكونه من مصاديق العمل ، وإن كانت لا تشمله من حيث كونه حكما في شبهة.
وبالجملة إنّه لو تمّت دلالة هذه الأخبار على وجوب التوقّف في مقام العمل لثبتت حرمة الحكم بالإباحة لكونه من مصاديق العمل المحرّم ، فتكون واردة على أدلة البراءة كما تقدّم.
والجواب السابع : ما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(ومنها : إنّها ضعيفة السند) وهذا الجواب يتمّ على فرض كون أخبار التوقّف ضعيفة السند ، وإلّا فلا.
والجواب الثامن : ما أشار إليه بقوله : (ومنها : إنّها في مقام المنع عن العمل بالقياس ، وأنّه يجب التوقّف عن القول إذا لم يكن هناك نصّ من أهل بيت الوحي عليهمالسلام).
ومن المعلوم أنّ الحكم بإباحة ما شكّ في حرمته قد ورد فيه نصّ عن أهل البيت عليهمالسلام