منها : إنّ ظاهر أخبار التوقّف حرمة الحكم والفتوى من غير علم ، ونحن نقول بمقتضاها ، ولكن ندّعي علمنا بالحكم الظاهري ، وهي الإباحة لأدلّة البراءة.
وفيه : إنّ المراد بالتوقّف ـ كما يشهد سياق تلك الأخبار وموارد أكثرها ـ هو التوقّف في العمل في مقابل المضي فيه على حسب الإرادة الذي هو الاقتحام في الهلكة ، لا التوقّف في الحكم.
نعم ، قد يشمله من حيث كون الحكم عملا مشتبها ، لا من حيث كونه حكما في شبهة ،
____________________________________
(وقد يجاب عن أخبار التوقّف بوجوه غير خالية عن النظر :
منها : إنّ ظاهر أخبار التوقّف حرمة الحكم والفتوى من غير علم ، ونحن نقول بمقتضاها ، ولكن ندّعي علمنا بالحكم الظاهري ، وهي الإباحة لأدلّة البراءة).
وخلاصة هذا الجواب السادس هو حرمة الفتوى ، وذلك لأنّها تكون من القول بغير علم بالنسبة إلى مطلق الحكم واقعيّا كان أو ظاهريّا ، وحرمة القول بغير علم معلومة ، إلّا إنّها لا تعارض ولا تنافي أدلّة البراءة ، وذلك لأنّها تفيد العلم بالإباحة الظاهريّة.
وبعبارة اخرى : إنّ أخبار التوقّف تدل على وجوب التوقّف من حيث الحكم والفتوى ، ومقتضى أدلة البراءة هي الإباحة في مقام العمل.
ومن المعلوم عدم التنافي بين كون الشيء مباحا في مقام العمل وبين حرمة الفتوى على كونه مباحا بحسب القول من جهة كون القول بالإباحة قولا بغير علم.
(وفيه : إنّ المراد بالتوقّف ـ كما يشهد سياق تلك الأخبار وموارد أكثرها ـ هو التوقّف في العمل ... إلى آخره).
وملخّص الإشكال على هذا الجواب السادس ، هو أنّ المراد بالتوقّف في أخبار التوقّف هو التوقف في مقام العمل ، لا التوقّف في الحكم والفتوى ، فمفادها هو التوقّف في مقابل المضي وارتكاب الشبهة ، حيث يكون المضي محرّما ، لكونه اقتحاما في الهلكة ، فتكون ـ حينئذ ـ أخبار التوقّف بيانا لحرمة المضي وارتكاب الشبهة ، ورافعة لموضوع أدلّة البراءة ، وهو عدم البيان.
والحاصل أنّ أخبار التوقّف واردة على أدلّة البراءة ، لارتفاع موضوعها بها.
(نعم ، قد يشمله من حيث كون الحكم عملا مشتبها ، لا من حيث كونه حكما في شبهة).