مقبولة (١) عمر بن حنظلة التي جعلت هذه القضيّة فيها علّة لوجوب التوقّف في الخبرين المتعارضين عند فقد المرجّح.
وصحيحة جميل (٢) المتقدّمة التي جعلت القضيّة فيها تمهيدا لوجوب طرح ما خالف كتاب الله.
ومن موارد استعمالها في غير اللازم :
رواية الزهري (٣) المتقدّمة التي جعلت القضيّة فيها تمهيدا لترك رواية الخبر الغير المعلوم صدوره أو دلالته ، فإنّ من المعلوم رجحان ذلك لا لزومه.
وموثّقة سعد بن زياد المتقدّمة التى فيها قول النبيّ صلىاللهعليهوآله : (لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة) ، فإنّ مولانا الصادق عليهالسلام فسّره في تلك الموثّقة بقوله عليهالسلام : (إذا بلغك أنّك قد رضعت عن لبنها أو أنّها لك محرم ، وما أشبه ذلك ، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) (٤) الخبر.
ومن المعلوم أنّ الاحتراز عن نكاح ما في الرواية من النّسوة المشتبهة غير لازم باتّفاق الأخباريّين ، لكونها شبهة موضوعيّة ، ولأصالة عدم تحقّق مانع النكاح.
وقد يجاب عن أخبار التوقّف بوجوه غير خالية عن النظر :
____________________________________
وقد تقدّم مورد استعمالها في الوجوب في المقبولة وصحيحة جميل فراجع ، ومورد استعمالها في الندب في موثّقة سعد بن زياد ، لأنّ الشبهة فيها موضوعيّة لا يجب فيها التوقّف والاحتياط بالاتّفاق ، والتفصيل موجود في الكتاب.
(ولأصالة عدم تحقّق مانع النكاح).
وهي أصل موضوعي حاكم على أصالة الفساد ، وذلك لأنّ الحكم بالفساد يترتّب على وجود المانع ، فإذا رفع المانع بالأصل لا يبقى موضوع للحكم بالفساد ، كما لا يخفى.
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٨ / ١٠. الفقيه ٣ : ٦ / ١٨. التهذيب ٦ : ٣٠٣ / ٨٤٥. الوسائل ٢٧ : ١٥٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٩.
(٢) الوسائل ٢٧ : ١١٩ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ٣٥.
(٣) المحاسن ١ : ٣٤٠ / ٦٩٩. الوسائل ٢٧ : ١٥٥ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٢.
(٤) التهذيب ٧ : ٤٧٤ / ١٩٠٤. الوسائل ٢٠ : ٢٥٩ ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ب ١٥٧ ، ح ٢.