وما ذكرنا أولى ، وحينئذ فخيريّة الوقوف عند الشبهة من الاقتحام في الهلكة أعمّ من الرجحان المانع من النقيض ومن غير المانع منه. فهي قضيّة تستعمل في المقامين ، وقد استعملها الأئمّة عليهمالسلام كذلك.
فمن موارد استعمالها في مقام لزوم التوقّف :
____________________________________
الأمر في هذه الأخبار منحصر في أحد أمرين :
أحدهما : ما ذكره المصنّف قدسسره في الجواب الرابع من حملها على الطلب الإرشادي المشترك بين الوجوب والندب.
وثانيهما : هو حمل هذه الأخبار على وجوب التوقّف والاحتياط كما تقدّم في الإشكال بعنوان : إن قلت.
ثمّ ان ما ذكره المصنّف قدسسره في الجواب الرابع من حمل هذه الأخبار على الإرشاد المشترك أولى من حملها على وجوب التوقّف كما تقدّم في (إن قلت) ، كما أشار إليه بقوله : (وما ذكرنا أولى) ، لأنّ حملها على الإرشاد المشترك لم يكن مستلزما للتخصيص ولا موجبا لخروج المورد ، وهذا بخلاف حملها على وجوب التوقّف حيث يكون مستلزما للتخصيص الأكثر وموجبا لإخراج المورد.
وأمّا الأوّل : فبإخراج الشبهات الموضوعيّة والحكميّة الوجوبيّة عنها ، إذ لا يجب الاحتياط فيهما بالاتفاق ، فيلزم ـ حينئذ ـ ما ذكر من التخصيص الأكثر في هذه الأخبار.
وأمّا الثاني : فلأنّ مورد بعضها هو الشبهة الموضوعيّة التي لا يجب فيها الاحتياط والتوقّف ، وذلك مثل مسألة النكاح في موثّقة سعد بن زياد وغيرها.
والحاصل أنّ حملها على وجوب التوقّف موجب للتخصيص ، مع أنّ الأخبار المذكورة آبية عن التخصيص كما لا يخفى ، فالحقّ ما ذكره المصنّف قدسسره من أن يكون الطلب المستفاد من هذه الأخبار للإرشاد المشترك بين الوجوب والندب.
(وحينئذ فخيريّة الوقوف عند الشبهة من الاقتحام في الهلكة أعمّ من الرجحان المانع من النقيض ومن غير المانع منه) والرجحان المانع من النقيض هو الوجوب ، وغير المانع منه هو الندب (فهي) الوقوف عند الشبهة ، خير من الاقتحام في الهلكة(قضيّة تستعمل في المقامين) أي : في الوجوب والندب.