قلت : إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرّز عن العقاب الواقعي فهو مستلزم لترتّب العقاب على التكليف المجهول وهو قبيح ، كما اعترفت ، وإن كان حكما ظاهريّا نفسيّا فالهلكة الاخرويّة مترتّبة على مخالفته لا مخالفة الواقع ، وصريح الأخبار إرادة الهلكة الموجودة في الواقع على تقدير الحرمة الواقعيّة.
هذا كلّه ، مضافا إلى دوران الأمر في هذه الأخبار بين حملها على ما ذكرنا ، وبين ارتكاب التخصيص فيها بإخراج الشبهة الوجوبيّة والموضوعيّة.
____________________________________
(قلت : إيجاب الاحتياط إن كان مقدمة للتحرّز عن العقاب الواقعي فهو مستلزم لترتّب العقاب على التكليف المجهول وهو قبيح ، كما اعترفت ، وإن كان حكما ظاهريّا نفسيّا ، فالهلكة الاخرويّة مترتّبة على مخالفته لا على مخالفة الواقع ... إلى آخره).
والحق في الجواب هو منع الاستظهار المذكور لكونه منافيا للمورد حيث لا يحتمل فيه العقاب في بعض الأخبار المذكورة ، لكون الشبهة فيه موضوعيّة ، كما في مسألة النكاح مع إبائها عن التخصيص كما لا يخفى.
وأمّا ما أجاب به المصنّف قدسسره في المتن ، فحاصله أنّ إيجاب الاحتياط لا يخلو عن أحد احتمالين :
أحدهما : ما أشار إليه بقوله : (إن كان مقدمة للتحرّز ... إلى آخره).
أي : إنّ إيجاب الاحتياط إن كان مقدمة وإرشادا للتحرّز عن العقاب الواقعي ، فهو مبنيّ على ثبوت العقاب على التكليف المجهول وهو باطل ، لأنّ العقل حاكم بقبح العقاب على على التكليف المجهول ، كما اعترف به نفس المستشكل في قوله المتقدّم حيث قال : (إذ الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهري بالاحتياط قبيح).
وثانيهما : ما أشار إليه بقوله : (وإن كان حكما ظاهريا) نفسيّا ، فالهلكة الاخروية مترتّبة على مخالفته ، لا على مخالفة الواقع ، وهو ـ أيضا ـ باطل ، لأنّه مخالف لما هو صريح الأخبار المذكورة من أنّ العقاب إنّما هو على مخالفة الواقع ، لا على مخالفة الاحتياط.
قوله : (هذا كلّه ، مضافا إلى دوران الأمر في هذه الأخبار بين حملها على ما ذكرنا ، وبين ارتكاب التخصيص فيها ... إلى آخره).
هذا إشارة إلى جواب خامس عن أخبار التوقّف ، وحاصل هذا الجواب هو أنّ دوران