وما يبقى فإنّ كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكميّة التحريميّة ، مثل قوله عليهالسلام : (كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي) (١) ، فيوجد في أدلّة التوقّف ما لا يكون أعمّ منه ، فإنّ ما ورد فيه نهي معارض بما دلّ على الإباحة غير داخل في هذا الخبر وتشمله أخبار التوقّف ،
____________________________________
والدليل).
أي : أن أكثر أدلّة البراءة تكون من قبيل الأصل ، حيث يكون موضوعها على ما تقدّم عدم البيان ، وأخبار التوقّف تكون من قبيل الدليل ، حيث تكون رافعة لموضوع أدلّة البراءة ، كما يرفع الدليل موضوع الأصل ، وذلك لأنّ أخبار التوقّف تكون بيانا لحكم الشبهة فتكون واردة على أدلة البراءة.
وبهذا البيان لا يكون هناك تعارض بينهما حتى يلاحظ العموم والخصوص ، وعلى فرض التعارض بينهما لا يجوز تخصيص أخبار التوقّف بأخبار البراءة ، لأنّ التخصيص مستلزم لبقاء أخبار التوقّف بلا مورد ، وذلك لخروج الشبهات الوجوبيّة والموضوعيّة عنها باتّفاق من الأخباريين ، وذلك لعدم وجوب التوقّف والاحتياط فيهما ، فلو خرجت الشبهة الحكميّة التحريميّة عنها بالتخصيص لبقيت بلا مورد ، هذا مع أنّ اختصاص أخبار البراءة كلّها بالشبهة التحريميّة محلّ للنظر ، لأنّ بعضها كحديث الرفع ، وحديث السعة يشمل الشبهة الوجوبيّة أيضا.
(وما يبقى) أي : وما يبقى من أخبار البراءة معارضا لأخبار التوقّف ، ولم تكن أخبار التوقّف واردة عليه (مثل قوله عليهالسلام : (كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي)).
(فإن كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكميّة التحريميّة ، مثل قوله عليهالسلام : (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي) فيوجد في أدلّة التوقّف ما لا يكون أعمّ منه).
أي : ما لا يكون أعمّ منه حكما لا نسبة ، لأنّ أخبار التوقّف كلّها أعمّ من قوله : (كل شيء مطلق ... إلى آخره) بحسب النسبة المنطقية ، فلا بدّ من أن يكون المراد من نفي الأعميّة بحسب الحكم ، بمعنى : إنه لا يجري فيها حكم العام المخصّص بهذه المرسلة ، وذلك لأنّ النسبة بين قوله عليهالسلام : (كل شيء مطلق ... إلى آخره) وأخبار التوقّف ، وإن كانت هي العموم
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٣٧. الوسائل ٢٧ : ١٧٤ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٦٧.