ولا ريب أنّ الانتظار مع الشكّ في الاستتار واجب لأنّه مقتضى استصحاب عدم الليل والاشتغال بالصوم وقاعدة الاشتغال بالصلاة ، فالمخاطب بالأخذ بالحائطة هو الشاكّ في براءة ذمته عن الصوم والصلاة ، ويتعدّى منه إلى كل شاكّ في براءة ذمّته عمّا يجب عليه يقينا ، لا مطلق الشاكّ ، لأنّ الشاكّ في الموضوع الخارجي مع عدم تيقّن التكليف لا يجب عليه الاحتياط باتّفاق من الأخباريّين أيضا.
هذا كلّه على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروب وكون الحمرة غير الحمرة المشرقيّة. ويحتمل بعيدا أنّ يراد من الحمرة الحمرة المشرقيّة التي لا بدّ من زوالها في تحقّق المغرب.
وتعليله ـ حينئذ ـ بالاحتياط وإن كان بعيدا عن منصب الإمام عليهالسلام ـ كما لا يخفى ـ إلّا إنّه يمكن أن يكون هذا النحو من التعبير لأجل التقيّة ، لإيهام أنّ الوجه في التأخير هو حصول الجزم باستتار القرص وزوال احتمال عدمه ، لا أنّ المغرب لا يدخل مع تحقّق الاستتار ، كما أنّ
____________________________________
وظاهر الموثّقة وإن كان الاستحباب نظرا إلى قوله عليهالسلام : (أرى لك أن تنتظر) الظاهر في استحباب الانتظار ، إلّا إنّ الانتظار واجب من جهة اخرى ، وهي ما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(ولا ريب أنّ الانتظار مع الشكّ في الاستتار واجب ، لأنّه مقتضى استصحاب عدم الليل والاشتغال بالصوم وقاعدة الاشتغال بالصلاة ... إلى آخره).
ولازم الجميع هو وجوب الانتظار حتى يتحقّق الليل ، فتحصل براءة الذمّة عن الصوم والصلاة ؛ لأنّ العقل يحكم بأنّ الاشتغال اليقيني المقتضي للبراءة اليقينية ، وهي لا تحصل إلّا بالانتظار.
(ويتعدّى منه إلى كل شاكّ في براءة ذمّته عمّا يجب عليه يقينا لا مطلق الشاكّ).
ويجوز التعدّي من مورد الموثّقة إلى مورد آخر إذا كان المكلّف شاكّا في براءة ذمّته بعد اليقين باشتغالها ، ولا يجوز التعدّي إلى مطلق الشاكّ ، كالشاكّ في وجوب الاحتياط في المقام ، والشاكّ في كون مائع خمرا في الموضوع الخارجي ، إذ لا يجب فيهما الاحتياط باتّفاق من الأخباريين.
وأمّا الجواب عن الموثّقة على مذهب من يقول بتحقّق الغروب بذهاب الحمرة