وجه الدلالة : إنّ الإمام عليهالسلام أوجب طرح الشاذّ معلّلا بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، والمراد أنّ الشاذّ فيه الريب ، لا أنّ الشهرة تجعل الشاذّ ممّا لا ريب في بطلانه ، وإلّا لم يكن معنى لتأخّر الترجيح بالشهرة عن الترجيح بالأعدليّة والأصدقيّة والأورعيّة ، ولا لفرض الراوي الشهرة في كلا الخبرين ، ولا لتثليث الامور ، ثمّ الاستشهاد بتثليث النبي صلىاللهعليهوآله.
____________________________________
طرحه داخلا في الأمر المشكل الذي يجب ردّه إلى الله تعالى ورسوله صلىاللهعليهوآله في التثليث الإمامي ، وداخلا في الشبهات في التثليث النبوي الأوّل ، وداخلا في الأمر المختلف فيه في النبوي الثاني ، وذلك بأن يكون المراد بنفي الريب عن المجمع عليه في قوله عليهالسلام : (فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه) نفيه بالإضافة إلى الشاذّ ؛ ليكون مفهومه ثبوت الريب في الشاذ ، لا نفي الريب عنه رأسا حتى يكون مقطوع الصحّة ، ليكون مفهومه كون الشاذّ معلوم البطلان ، فيكون الأوّل داخلا في البيّن الرشد ، والحلال البيّن ، والثاني أي : الشاذّ داخلا في البيّن الغي ، والحرام البيّن ، فلا يحتاج ـ حينئذ ـ وجوب ترك الشاذّ إلى الاستدلال ، لأنّه أمر مركوز في النفس.
وحينئذ إذا وجب طرح الشاذّ الداخل في الأمر المشكل والشبهات ، لوجب الاجتناب عن كل أمر مشكل وشبهة ، كشرب التتن مثلا ، وهو المطلوب.
ولكن الكلام في إثبات كون الشاذ داخلا في الأمر المشكل والشبهات ، لا في البيّن الغي والحرام البيّن ، كما توهّمه صاحب الفصول قدسسره ، حيث قال : بأنّ الشاذّ داخل في البيّن الغي ، فيكون مقطوع البطلان ، كما أنّ المشهور داخل في البيّن الرشد ، فيكون معلوم الصحّة.
وقد أشار المصنّف قدسسره بردّ هذا التوهّم بقوله : (لا أنّ الشهرة تجعل الشاذّ ممّا لا ريب في بطلانه).
والشاهد على عدم دخول الشاذّ في البيّن الغي والحرام البيّن ، امور قد أشار إليها بقوله :
(وإلّا لم يكن معنى لتأخير الترجيح بالشهرة عن الترجيح بالأعدليّة والأصدقيّة والأورعيّة ، ولا لفرض الراوي الشهرة في كلا الخبرين ، ولا لتثليث الامور ، ثمّ الاستشهاد بتثليث النبي صلىاللهعليهوآله).
وما ذكر شاهدا على عدم دخول الشاذّ في معلوم البطلان كما توهّمه صاحب الفصول