تخلّص النفس من المحرّمات واجب ، وقوله صلىاللهعليهوآله : (وقع في المحرّمات ، وهلك من حيث لا يعلم).
ودون هذا النبوي في الظهور ، النبويّ المرويّ عن أبي عبد الله عليهالسلام في كلام طويل ، وقد تقدّم في أخبار التوقّف (١) ، وكذا مرسلة الصدوق (٢) عن أمير المؤمنين عليهالسلام.
والجواب عنه : ما ذكرنا سابقا ، من أنّ الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشادي للتحذير
____________________________________
فالاجتناب عن الشبهات ـ أيضا ـ واجب ، لأنّه مقدّمة للنجاة من المحرّمات ، وتخلّص النفس عنها ، فإذا كان تخلّص النفس عنها واجبا ، لكان الاجتناب عن الشبهات واجبا أيضا ؛ وذلك لأنّ مقدّمة الواجب واجبة.
وثانيتها : قوله صلىاللهعليهوآله : (وقع في المحرّمات).
أي : الأخذ بالشبهات موجب للوقوع في المحرّمات ، ومن المعلوم أنّ إيقاع النفس في المحرّمات محرّم ، فالأخذ بالشبهات ـ أيضا ـ محرّم ، وإذا كان الأخذ بها محرّما كان الاجتناب عنها واجبا.
وثالثتها : قوله صلىاللهعليهوآله : (وهلك من حيث لا يعلم).
وهذه الجملة تدلّ على أنّ في ارتكاب الشبهات هلاك أي : عقاب ، لأنّ الهلاك ظاهر في الهلاك الاخروي الذي يجب دفعه بترك الشبهات ، فترك الشبهات واجب وهو المطلوب.
(ودون هذا النبوي في الظهور ، النبويّ المرويّ ... إلى آخره).
ووجه كونه أدون ظهورا هو عدم استشهاد الإمام عليهالسلام بهذا النبوي.
(والجواب عنه : ما ذكرنا سابقا من أنّ الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشادي ... إلى آخره).
والجواب عن الاستدلال بحديث التثليث النبوي ما ذكره المصنّف قدسسره سابقا في الجواب عن أخبار التوقّف والاحتياط من حملها على الإرشاد المشترك بين الوجوب والندب ، فالأمر بالاجتناب عن الشبهة ليس لخصوص الوجوب ليكون دليلا للأخباري ،
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٨ / ١٠. الفقيه ٣ : ٦ / ١٨. التهذيب ٦ : ٣٠٢ / ٨٤٥. الوسائل ٢٧ : ١٥٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٩.
(٢) الفقيه ٤ : ٥٣ / ١٩٣. الوسائل ٢٧ : ١٧٥ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٦٨.