إلى الحكم الفعلي. وأمّا بالنسبة إلى الحكم الواقعي النازل به جبرئيل على النبيّ صلىاللهعليهوآله لو سمّيناه حكما بالنسبة إلى الكلّ ، فلا يجوز الاستدلال على نفيه بما ذكره المحقّق رحمهالله من لزوم التكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به ، لأنّ المفروض عدم إناطة التكليف به.
نعم ، قد يظنّ من عدم وجدان الدليل عليه بعدمه بعموم البلوى به ، لا بمجرّده ، بل مع ظنّ عدم المانع من نشره في أوّل الأمر من الشارع أو خلفائه أو من وصل إليه ، لكن هذا الظنّ لا دليل على اعتباره ، ولا دخل له بأصل البراءة التي هي من الأدلّة العقليّة ، ولا بمسألة التكليف بما لا يطاق ، ولا بكلام المحقّق رحمهالله فما تخيّله المحدّث تحقيقا لكلام المحقّق رحمهالله مع أنّه
____________________________________
نفي الحكم الواقعي ، وحينئذ فكلّما تتبّع المستنبط في الأدلّة الشرعيّة المعتبرة عنده ولم يجد فيها ما يدلّ على ثبوت حكم مخالف للأصل كحرمة ما شكّ في حرمته صحّ له دعوى القطع بالبراءة ، ولا فرق في حكم العقل بعدم تنجّز التكليف من غير دليل للزوم محذور التكليف بما لا يطاق بين العامّ البلوى وغيره ولا بين العامّة والخاصّة ، ولا بين المخطّئة والمصوّبة ، وهكذا.
لكن هذا الذي استدل به المحقّق إنّما يتمّ بالنسبة إلى نفي الحكم الفعلي ، كما تقدّم.
(وأمّا بالنسبة إلى الحكم الواقعي النازل به جبرئيل على النبيّ صلىاللهعليهوآله لو سمّيناه حكما بالنسبة إلى الكل) كما عليه المخطّئة ، فلا يجوز الاستدلال على نفيه بما ذكره المحقّق قدسسره إذ لا يلزم منه التكليف بما لا يطاق حتى يقال بنفيه واقعا.
(نعم ، قد يظنّ من عدم وجدان الدليل عليه بعدمه بعموم البلوى به ، لا بمجرّده ، بل مع ظنّ عدم المانع من نشره في أوّل الأمر من الشارع ... إلى آخره).
إلّا إنّ هذا الظنّ لم يكن معتبرا ، إذ لا دليل على اعتباره بالخصوص حتى يكون ظنّا خاصا.
(ولا دخل له بأصل البراءة).
لأنّ أصل البراءة حجّة من باب حكم العقل بعدم التكليف ظاهرا في مورد عدم الدليل عليه ، ولم يكن اعتبار أصل البراءة من باب الظنّ بعدم الحكم الواقعي حتى يكون لهذا الظنّ دخل بأصل البراءة.
(ولا بمسألة التكليف بما لا يطاق).