ونجس لا يتبعهما في الاسم وليس له مماثل ، إنّ الأصل فيه الطهارة والحرمة.
____________________________________
السببي مانع عن جريان الأصل المسبّبي.
ويتفرع على ما ذكر بطلان ما يظهر من المحقّق والشهيد الثانيين قدسسرهما من التفكيك بين الحرمة والنجاسة ، حيث حكما في هذه المسألة بالحرمة والطهارة ، ولعلّ ما ذكراه يرجع إلى ما قيل : من أنّ الأصل في اللحوم هي الحرمة والطهارة.
وكيف كان ، فينبغي أن يبسط الكلام في المقام ، فإنّه لا يخلو عن فائدة فنقول :
إن الشكّ في الحرمة لا يخلو عن أحد احتمالين :
أحدهما : أن تكون الشبهة فيه حكميّة.
وثانيهما : أن تكون موضوعيّة.
ثمّ كل واحدة منهما تنقسم إلى أقسام :
أمّا أقسام الشبهة الحكميّة ، فهي أربعة :
الأوّل : هو أن يكون الشكّ في الحليّة من غير جهة التذكية وعدمها وإنّما من جهة عدم الدليل على الحليّة كالشكّ في حليّة لحم الحمار فرضا ، والمرجع فيه أصالة الحليّة ، لكون التذكية محرزة بالوجدان ، فيحكم بالحليّة ما لم تثبت الحرمة.
والثاني : أن يكون الشكّ في الحليّة لأجل الشكّ في قابليّة الحيوان للتذكية وعدمها ـ كما في كلام المحقّق والشهيد الثانيين ـ من الحيوان المتولّد من الشاة والخنزير من دون أن يصدق عليه اسم أحدهما ، ولم يكن له مماثل ممّا يقبل التذكية أو لا يقبلها ، والمرجع فيه هو عموم ما يدلّ على قابليّة كل حيوان للتذكية إلّا ما خرج بالدليل كالخنزير مثلا إن كان هناك عموم ، فيحكم بالحليّة بعد وقوع التذكية عليه ، وبذلك لا يصحّ ما يظهر من المحقّق والشهيد من الحكم بالحرمة بمقتضى أصالة عدم التذكية ، لأنّها أصل عملي والأصل العملي متأخر رتبة عن الدليل الاجتهادي ، فمع وجود الدليل الاجتهادي ـ كالعموم فيما نحن فيه ـ لا تجري أصالة عدم التذكية.
نعم ، يكون الأصل هو المرجع فيما إذا لم يكن هناك عموم يدلّ على قابليّة كل حيوان للتذكية ؛ ولذلك قال المصنّف قدسسره : إنّ ما يظهر منهما من الحكم بالحرمة إنّما يحسن مع عدم عموم ... إلى آخره.