ويظهر من المحقّق والشهيد الثانيين قدسسرهما فيما إذا شكّ في حيوان متولّد من طاهر
____________________________________
تكون الشبهة حكميّة ، كاستصحاب حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ، فيما إذا شكّ في جواز الوطء فإنّ الاستصحاب يمنع عن التمسّك بأصالة البراءة للحكومة ، أو تكون الشبهة موضوعيّة كاستصحاب الخمريّة فيما إذا شكّ في انقلابه خلّا ، فإنّ استصحاب الخمريّة رافع لموضوع البراءة عن حرمة شرب المائع المعلوم كونه خمرا ، فيتقدّم عليها بالحكومة أو الورود.
وكيف كان ، فالضابط هو : إنّ كلّ مورد جعل الشارع للحكم بالحليّة سببا خاصا ، كالأموال ، والفروج واللحوم ، حيث جعل سبب حليّة الأموال الملكيّة ، والفروج النكاح ، واللحوم التذكية ، فإذا شكّ في حليّة هذه الامور لأجل الشكّ في تحقّق أسبابها لا تجري أصالة الحليّة والبراءة ، لأجل وجود أصل موضوعي حاكم عليها وهو أصالة عدم تحقّق السبب في كل واحد منها.
وقد ذكر غلام رضا في تعليقته على الرسائل ضابطا في هذا المقام ، لا يخلو ذكره من فائدة ، حيث قال : ما هذا لفظه :
«أقول : مبنى الشرط المزبور إنّما هو قاعدة المزيل والمزال ، وهي جارية بالنسبة إلى جميع الاصول ، وما نحن فيه من شعبها ، وضابطه أنّ كل حكم كالإباحة وأمثالها إذا علّق على وجود سبب ، وشكّ في وجود هذا السبب ، أو سببيّة الشيء الموجود ، فالأصل الجاري في طرف السبب مزيل والأصل الجاري في طرف الحكم مزال ، ولا يجري بعد جريان الأوّل ، لأنّه يرتفع الشك مع وجوده ، والأصل الموضوعي في المقام أصل سببي ، ومع وجوده لا تبقى شبهة بحكم الشرع لكي تجري أصالة الإباحة التي مجراها الشبهات ، فإنّه كما ترتفع الشبهة بالعلم الوجداني كذلك ترتفع بالعلم الشرعي المنبعث من الحكم بالعمل به». انتهى مورد الحاجة من كلامه.
ثمّ يتفرع على الضابط المذكور جريان أصالة عدم التذكية والحكم بالحرمة والنجاسة فيما إذا شكّ في حليّة لحم حيوان من جهة الشكّ في قبوله التذكية ، لأنّ من شرائط التذكية قابليّة المحلّ لها ، وهي مشكوكة بالفرض ، فتجري أصالة عدم التذكية ، وأصالة الطهارة لا تمنع جريان أصالة عدم التذكية لكون الأوّل مسبّب والثاني سبب ، ومن المعلوم أنّ الأصل