ويشهد لما ذكرنا أنّ مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النّبي صلىاللهعليهوآله ، بعد ما بيّن الله لهم ذلك في التوراة ، ومعلوم أنّ آيات النبوّة لا يكتفى فيها بالظنّ.
نعم ، لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلك دليلا على أنّ المقصود العمل بقوله وإن لم يفد العلم ؛ لئلّا يكون إلقاء هذا الكلام كاللغو.
ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدّم من آية تحريم كتمان ما في الأرحام على النساء على
____________________________________
وقد أشار إلى هذا الإيراد بقوله : أو اختصاص وجوب القبول ، كما أشار إلى الإيراد الأول بقوله : من سكوتها وعدم التعرض.
ويمكن الجواب عن هذا الإيراد ـ أيضا ـ بما تقدّم في آية النفر من أنّ الواجب هو إظهار الحق بطرق متعارفة عند العرف لا بما يفيد العلم.
ثمّ أشار إلى الإشكال الثالث بقوله : (ويشهد لما ذكرنا أنّ مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبيّ صلىاللهعليهوآله ... إلى آخره).
والدليل على ما ذكرنا ـ من اختصاص وجوب القبول عند حصول العلم من الإظهار ـ هو أنّ الآية قد وردت ونزلت في اصول العقائد ، وفي مقام توبيخ علماء أهل الكتاب الذين كتموا ما رأوا في الكتاب من علائم وشواهد نبوّة نبينا محمد صلىاللهعليهوآله.
ومن المعلوم أنّ خبر الواحد ليس حجّة في اصول الدين ، بل لا بدّ من تحصيل العلم فيها ، فإثبات حجّية خبر الواحد بها في سائر الموارد دون موردها مستلزم لتخصيص موردها بحيث لا يبقى شيء لكونه من العقائد ، وعدم حجّية خبر الواحد فيها ، وتخصيص المورد كذلك يكون مستهجنا وقبيحا.
ويمكن الجواب عن هذا الإشكال : بأنّ المورد وإن كان من العقائد إلّا أنّ العبرة بعموم الألفاظ والمفاهيم لا بخصوصية المورد.
قوله : (نعم ، لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلك دليلا على أنّ المقصود العمل بقوله وإن لم يفد العلم ؛ لئلّا يكون إلقاء هذا الكلام كاللغو) هذا دفع للإشكال ، ولا بدّ من تقرير الإشكال أولا ، وتقرير الدفع ثانيا.
وتقريب الإشكال : إنّه لو كان حرمة الكتمان أو وجوب الإظهار مشروطا بحصول العلم من الإظهار لما جاز الاستدلال بحرمة كتمان ما في الأرحام على النساء على وجوب