نعم ، قد خرج من ذلك مواضع وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن أنكر المشهود عليه.
وأنت إذا تأمّلت هذه الرواية ، ولاحظتها مع الرواية (١) المتقدّمة في حكاية إسماعيل ، لم يكن لك بدّ من حمل التصديق على ما ذكرنا.
____________________________________
الراجح ، فلا يكون قولهم محرّما ، ولا يترتّب عليه آثار الصدق بالمعنى الثاني ، ولا آثار الكذب بالمعنيين.
فالحاصل أنّ المراد بتصديق الأخ هو المعنى الأوّل ، والمراد من تكذيب القسامة هو التكذيب المقابل للمعنى الثاني للتصديق ، غاية الأمر يكون تكذيبهم مجرّدا عن الحكم بالحرمة ، بمعنى عدم ترتيب آثار الكذب على قولهم.
وقوله : (نعم ، قد خرج) دفع لما يتوهّم من أنّ مقتضى ما ذكر ـ من وجوب التصديق الصوري الظاهري لكل مؤمن ـ هو وجوب تصديق الشاهد والمشهود عليه جميعا في الظاهر ، فينافي حجّيّة البيّنة ، ووجوب ترتيب الآثار عليها.
وحاصل الدفع : أنّه (قد خرج) عن وجوب التصديق الظاهري (مواضع وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن) ، فيكون التصديق في هذه المواضع تصديقا حقيقيا لا صوريا.
(وأنت إذا تأمّلت هذه الرواية ، ولاحظتها مع الرواية المتقدّمة في حكاية إسماعيل ، لم يكن لك بدّ من حمل التصديق على ما ذكرنا).
والتأمّل في هذه الرواية ، أي : قول موسى بن جعفر عليهالسلام ، حيث قال : (فصدّقه وكذّبهم) والرواية المتقدّمة حيث استشهد الإمام عليهالسلام بقوله تعالى : (وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ)(٢) يقتضي أنّ المراد من التصديق في كلا الموردين هو التصديق الظاهري ، وهو حمل قول المؤمن على الصحيح المباح.
فيكون المراد من التصديق في حكاية إسماعيل هو التصديق الظاهري ، فقول الإمام عليهالسلام (ويصدّق للمؤمنين) تصديق ظاهري ؛ لأنّه تفسير لقوله تعالى : (وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) والمراد من الإيمان والتصديق في قوله تعالى ظاهري قطعا ؛ ليكون النبي صلىاللهعليهوآله
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩٩ / ١. الوسائل ١٩ : ٨٢ ، كتاب الوديعة ، ب ٦ ، ح ١.
(٢) التوبة : ٦١.