وفي الشمول منع ، وفي الحمل تحكّم.
وللروض ، فخصّه بهما وبالعصر (١) ، وللجعفي ، فأثبته في صلاة الجمعة والصبح والعشاء (٢) ، وأطلق طائفة ـ منهم : القواعد والدروس (٣) ـ جواز العدول منهما إليهما من غير تعيين ، وكأنّ دليل هؤلاء كون تجويز العدول إليهما لأفضليّتهما فيدور مدار استحبابهما ، وكلّ يقول باستحبابهما فيما ذكر.
وفي المقدّمتين نظر.
وفي الثالث للثانيين (٤) ، فخصّا جواز العدول بكون قراءة الجحد والتوحيد سهوا ، لدلالة إرادة قراءة الجمعة أو المنافقين ـ كما في الروايات ـ على ذلك. وقد عرفت جوابه.
وفي الرابع لظاهر السرائر ونهاية الشيخ ، فقيّدا بعدم بلوغ النصف (٥) ، ودليلهما وجوابه يظهر مما سبق.
ولمستقرب شرح الإرشاد (٦) ، ومحتمل الحدائق ، فجوّزا العدول مطلقا ، للمطلقات (٧). وجوابه ظاهر.
فروع :
أ : لا شك في حساب البسملة من النصف ، لكونها جزءا من السورة.
__________________
(١) روض الجنان : ٢٧٠.
(٢) حكاه عنه في الذكرى : ١٩٥.
(٣) القواعد ١ : ٣٤ ، الدروس ١ : ١٧٣.
(٤) المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٠ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٧٠.
(٥) السرائر ١ : ٢٩٧ ، النهاية : ٧٧.
(٦) مجمع الفائدة ٢ : ٢٤٤.
(٧) الحدائق ٨ : ٢١٥.