العدول عنهما بلا مخصّص يقيني.
وقد يستدل أيضا بالجمع بين مطلقات التجويز وصحيحة ابن صبيح (١). وفيه نظر من وجوه.
خلافا في الأول للشرائع في بحث صلاة الجمعة ، فلم يجوّز العدول عنهما مطلقا (٢) ، وهو ظاهر الانتصار (٣) والمحكي عن الإسكافي (٤) ، ولعلّه لإطلاق روايات المنع.
ويجاب بوجوب حمل المطلق على المقيّد.
وللحدائق ، فلم يجوّزه في الجحد ، لاختصاص روايات التجويز بالتوحيد (٥).
ويجاب بعدم القول بالفصل ، وعموم الرضوي ورواية قرب الإسناد المنجبرتين في المقام بالشهرة التي حكاها هو ، وعدم الخلاف المحكي كما مرّ ، فيعارض عمومات المنع بالعموم من وجه ، ويرجع في المورد إلى الأصل.
وفي الثاني لنهاية الشيخ (٦) ، والمحقّق (٧) ، والسرائر والتذكرة والمنتهى وشرح القواعد (٨) ، فخصّوه بصلاة الجمعة وظهرها ـ وتخصيص بعضهم الظهر بالذكر لإطلاقه على الجمعة ـ لاختصاص الأدلّة بصلاة الجمعة الشاملة للظهر أيضا ، وحمل يوم الجمعة في رواية الحلبي عليها.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٨ ـ ٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤١٥ ـ ١٥٨٩ ، الوسائل ٦ : ١٥٩ أبواب القراءة ب ٧٢ ح ٢.
(٢) الشرائع ١ : ٩٩.
(٣) الانتصار : ٤٤.
(٤) حكاه عنه في الذكرى : ١٩٥.
(٥) الحدائق ٨ : ٢١٨.
(٦) النهاية : ٧٧.
(٧) لا يوجد في كتب المحقق الموجودة ولكن نسبه اليه صاحب الحدائق ٨ : ٢٢١.
(٨) السرائر ١ : ٢٩٧ ، التذكرة ١ : ١١٥ ، المنتهى ١ : ٢٨٠ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٨٠.