شرح الإرشاد عدم الخلاف فيه (١) ، لرواية الدعائم ورواية الحلبي المتقدّمتين ، وموثقة عبيد : رجل صلّى الجمعة وأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد ، قال : « يعود إلى سورة الجمعة » (٢).
وصحيحة محمّد : الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد ، قال : « يرجع إلى سورة الجمعة » (٣).
والمروي في قرب الإسناد والمسائل : عن القراءة في الجمعة ما يقرأ؟ قال : « سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرهما وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أوّلها وارجع إليهما » (٤).
في يوم الجمعة مطلقا أي في صلاة الصبح أو الجمعة أو الظهرين ، لرواية الحلبي. دون ليلتها ، لعدم الدليل.
سواء كان قراءة الجحد والتوحيد سهوا أو عمدا ، وفاقا للحدائق (٥) ، والأردبيلي (٦) ، بل الأكثر كما في الحدائق ، لإطلاق روايتي الدعائم وقرب الإسناد ، بل سائر الروايات ، لأنّ إرادة قراءة الجمعة أوّلا لا تستلزم كون قراءة التوحيد سهوا ، لجواز تغيّر القصد.
إن لم يتجاوز النصف ، وفاقا لظاهر المشهور كما في الحدائق (٧) ومحتمل الإجماع كما في شرح الإرشاد ، لتعارض مطلقات جواز العدول عنهما إليهما مع ما دلّ على المنع مع التجاوز مطلقا بالعموم من وجه ولا مرجّح ، فتبقى مطلقات منع
__________________
(١) مجمع الفائدة ٢ : ٢٤٦.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٢ ـ ٦٥١ ، الوسائل ٦ : ١٥٣ أبواب القراءة ب ٦٩ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٤٢٦ الصلاة ب ٧٦ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٤٢ ـ ٦٥٢ ، الوسائل ٦ : ١٥٢ أبواب القراءة ب ٦٩ ح ١.
(٤) قرب الإسناد : ٢١٤ ـ ٨٣٩ ، الوسائل ٦ : ١٥٣ أبواب القراءة ب ٦٩ ح ٤ ، مسائل علي بن جعفر : ٢٤٥ ـ ٥٨٠.
(٥) الحدائق ٨ : ٢٢٠.
(٦) مجمع الفائدة ٢ : ٢٤٧.
(٧) الحدائق ٨ : ٢١٨.